عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٩
تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والمواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٠١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧ تقيد حصيلة الايرادات المتاتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة ١ – ب من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتف
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ ١ – ٦ – ١٩٧٤
المادة ٣
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٣ في ٥ – ٨ – ١٩٧٤
الاسباب الموجبة
لغرض دعم مصلحة البريد والبرق والهاتف ماليا وتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة على الوجه الصحيح
لذا فقد شرع هذا القانون