قانون 99 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٩

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٧-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والمواصلات

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٠١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من  قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧ تقيد حصيلة الايرادات المتاتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة ١ – ب من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتف

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ ١ – ٦ – ١٩٧٤

المادة ٣

يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٣ في ٥ – ٨ – ١٩٧٤

الاسباب الموجبة

لغرض دعم مصلحة البريد والبرق والهاتف ماليا وتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة على الوجه الصحيح

لذا فقد شرع هذا القانون