عنوان التشريع: قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ٥
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرارها المرقم ١٩٣اصدار القانون التالي :-
الفصل الاول
اهداف القانون ونطاق سريانه
المادة ١
يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.
المادة ٢
اولا – تسري احكام هذا القانون على : -
ا – موظفي الوزارات الاتية ممن يساهمون في النشاط الانتاجي :
١ – الزراعة
٢ – الري
٣ – الاسكان والتعمير
٤ – الصناعة والمعادن
٥ – النفط
ب – الموظفين المنسبين الى اي من الوزارات المنصوص عليها في الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة ممن يساهمون في النشاط الانتاجي .
ثانيا – يعبر عن الموظفين المذكورين في البند اولا من هذه المادة لاغراض هذا القانون بالمنتسبين.
الفصل الثاني
التعاريف
المادة ٣
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الوزارة : اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
ثانيا – الوزير المختص : وزير اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون .
ثالثا – التشكيل : اي من التشكيلات المرتبطة باحدى الوزارات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون وله استقلال مالي.
رابعا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تجاوز معدلات الانتاج خط الشروع او تقديمهم خدمات متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او زيادة الكفاءة الانتاجية للالات والمعدات ويكون على نوعين حافز انتاج وحافز ارباح .
خامسا – خط الشروع : المستوى الذي لا يقل عن ٧٠ % من الطاقة التصميمية للتشكيل ، اما تصميمية ، او لا يمكن الركون الى الطاقة التصميمية فيها لظروف خارجة عن ارادة التشكيل ، فتعتمد نسبة لا تقل عن ٧٠ % من الكميات المعبرة عن الاستقلال الامثل للامكانات المتاحة بدلا من الطاقة التصميمية ، بموافقة الوزير المختص ، عدا اعمال المقاولات فتكون بنسبة لا تقل عن ٩٠ % من الطاقة المخطط لها بموجب برنامج عمل المقاولة .
سادسا – صافي الربح : النتيجة النهائية لنشاط التشكيل قبل احتساب الضريبة بعد الاخذ بنظر الاعتبار المصروفات والايرادات كافة وبعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي للتشكيل من تلك النتيجة.
الفصل الثالث
حافز الانتاج
المادة ٤
حافز الانتاج : المبلغ الممنوح للمنتسب خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع .
المادة ٥
يحدد مبلغ حافز الانتاج على وفق المعادلات الاتية :
اولا : مبلغ الحافز = { كلفة العمل المبذول } × { كمية الزيادة في الانتاج }
للنشاط للوحدة الواحدة المتحقق عن خط الشروع
ثانيا : { كلفة العمل المبذول } = { الرواتب حساب ٣١ للسنة }
للنشاط للوحدة الواحدة السابقة لسنة الانتاج
- - - - - - - - - - -
كمية الانتاج بموجب خط الشروع
ثالثا : حصة المنتسب = { حافز الانتاج } × حصة المنتسب ضمن الفئة
- - - - - - - -
مجموع الحصص
المادة ٦
يصرف حافز الانتاج شهريا عند تجاوز كميات الانتاج المتحقق خط الشروع ويعد جزءا من كلفة الانتاج.
المادة ٧
اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين ١ – ٨ حصة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة :
ا – المستوى القيادي للمنتسب.
ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية.
ج – المستوى العلمي للمنتسب.
ثانيا – يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.
ثالثا : يضاف للتشكيل حافز اضافي بنسبة ١٠ % من المبلغ المحتسب على وفق احكام البند اولا من المادة ٤ من هذا القانون عن كل ٥ % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.
رابعا – يمنح المسؤول الاعلى للتشكيل حافزا اضافيا بنسبة ٥ % من حصته عن كل ١ % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.
المادة ٨
تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على ٣ % من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي :
اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين ١ – ٥ حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة
ا – المستوى القيادي للمنتسب .
ب – المركز الوظيفي للمنتسب .
ج – المستوى العلمي للمنتسب .
د – دور المنتسب في العملية الانتاجية .
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.
ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الاتي :
مجموع المبالغ المستقطعة
كحصة لديوان الوزارة
حصة المنتسب = - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة
مجموع الحصص
المادة ٩
ملغاة.(١)
الفصل الرابع
المكافات التشجيعية
المادة ١٠
للوزير المختص منح المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين مكافات تشجيعية محسوبة على كلفة الانتاج وعلى النحو الاتي : -
اولا – مضاعفة نسب حصصهم من حافز الانتاج لفترة محددة .
ثانيا – مكافات بما لا يزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار لكل مرة وبما لا يزيد على ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار سنويا لكل منتسب.
الفصل الخامس
حافز الربح
المادة ١١
حافز الربح : المبلغ المقتطع من صافي الربح المتحقق للتشكيل بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي له.
المادة ١٢
يخصم ما لا يزيد على ٢٥ % من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للتشكيل ان وجد.
المادة ١٣
يتحدد حافز الربح على وفق ما ياتي : -
حافز الربح = صافي الربح – ٥ % من راس المال المستثمر × ٣٠ % .
المادة ١٤
تخصص نسبة بما يعادل ٢٠ % من حافز الربح تستقطع من المتبقي من صافي الربح توزع على المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين بموافقة الوزير المختص بناء على مقترح الرئيس الاعلى للتشكيل.
المادة ١٥
يصرف حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الاتي : -
اولا – يصرف ٨٠ % من حافز الربح المستحق للمنتسبين على وفق الحسابات والبيانات الختامية الاولية المعدة في التشكيل.
ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور البيانات الختامية من ديوان الرقابة المالية.
المادة ١٦
اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين ١ – ٨ حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة : -
ا – المستوى القيادي للمنتسب.
ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية .
ج – المستوى العلمي للمنتسب.
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.
المادة ١٧
تحدد حصة المنتسب في التشكيل من حافز الربح على النحو التالي : -
حافز الربح
حصى المنتسب من حافز الربح = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة
مجموع الحصص
المادة ١٨
تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على ٣ % من حافز الربح من كل تشكيل تابع للوزارة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : -
اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على خمس ، تتراوح حصصهم بين ١ – ٥ حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة : -
ا – المستوى القيادي للمنتسب.
ب – المركز الوظيفي للمنتسب.
ج – المستوى العلمي للمنتسب .
د – دور المنتسب في العملية الانتاجية .
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.
ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الربح على النحو الاتي :
مجموع المبال المستقطعة
كحصة لديوان الوزارة
× حصة المنتسب = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة.
مجموع الحصص
المادة ١٩
لا يزيد حافز الربح المدفوع للمنتسب على تسعة رواتب شهرية مع المخصصات الثابتة.
المادة ٢٠
يجري تحديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع الى مجموع عدد ايام العمل في السنة .
الفصل السادس
توزيع المتبقي من صافي الربح
المادة ٢١
يوزع المتبقي من صافي الربح على النحو الاتي :
اولا – نسبة ٨٥ % منه حصة الخزينة .
ثانيا – نسبة ١٥ % منه حصة راس المال والاحتياطي.
الفصل السابع
احكام عامة
المادة ٢٢
ملغاة.(٢)
المادة ٢٣
في حالة تكليف التشكيل الذي يعتمد مبدا اربح والخسارة بتنفيذ اعمال على اساس الكلفة فيعتمد حافز الانتاج فقط وبمصادقة الوزير المختص.
المادة ٢٤
يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط .
المادة ٢٥
لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند خامسا من المادة ٣ من هذا القانون.
المادة ٢٦
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة ٢٧
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ ١ / ١ / ١٩٩٤ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل وضع اسس وضوابط لمنح حوافز الانتاج والارباح وربط منحها بما يؤدي الى زيادة كمية الانتاج وتحسين نوعيته والقيام باعمال متميزة تسهم في تحقيق اهداف وزارات الزراعة والري والاسكان والتعمير والصناعة والمعادن والنفط ، ومنح المكافات التشجيعية للمبدعين والكفوئين والمبادرين والمخترعين في هذه الوزارات والمنتسبين اليها الذين يساهمون في النشاط الانتاجي.
شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (١) من تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٩٧:
النص القديم:
لا يزيد حافز الانتاج الشهري المدفوع للمنتسب على ١٦٠ % من الراتب الشهري والمخصصات الثابتة.
(٢)- الغيت المادة ٢٢ بموجب المادة (١) من تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٩٧:
النص القديم:
اولا : يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب التشكيل الذي يعتمد حافز الانتاج فقط ٢٥٠ % من الراتب الشهري
٢٥٠
والمخصصات الثابتة له وتعديل كلفة العمل المبذول على وفق هذه النسبة اي - - - -
١٦٠
مما هو عليه في المادة ٥ من هذا القانون.
ثانيا يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب التشكيل الذي يعتمد حافز الربح فقط ٢٥٠ % من الراتب السنوي والمخصصات الثابتة له خلال السنة.