قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقم (٨٧)لسنة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقم (٨٧)لسنة ٢٠١٢

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٧

تاريخ التشريع    ٠٣-١٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من  المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تُلغى المادة (٤٠) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٢ الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيـس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

نظراً للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم أمر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونية . شُرع هذا القانون .