عنوان التشريع: قانون إلغاء المادة (٤٠) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقم (٨٧)لسنة ٢٠١٢
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٧
تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تُلغى المادة (٤٠) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٢ الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيـس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
نظراً للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم أمر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونية . شُرع هذا القانون .