قانون رقم 212 لسنة 1981 التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١٢

تاريخ التشريع    ١٢-٠١-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨– ١٢ – ١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تعدل مادة ١٢ من قانون البنك المركزي العراقي رقم  ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل وتصبح كما يلي :

مادة ١٢ : يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .

المادة ٢

تعدل الفقرة ٣ من المادة ٧٥ من القانون وتصبح كما يلي :

٣ – استثناء من احكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، يحيل المحافظ او من يخوله ، الى محكمة جزاء تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون ، او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ، وذلك في الحالات التالية :

ا – مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي والذهب .

ب – مخالفات الاشخاص المحكومين ، وفق احكام هذه المادة عن افعال مماثلة لاكثر من مرتين .

جـ - المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها عن خمسة وعشرين الف دينار او ما يعادله فاكثر . ويعاقب الاشخاص المحالون ، ممن تثبت ادانتهم في الحالات المذكورة اعلاه ، بالحبس او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ، او بالمصادرة ، او بهذه العقوبات كلا او بعضا .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لانشغال بعض من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بحضور لجان او تمثيل القطر بوفود خارجية وبغية تمكين المجلس من ضمان اجتماعاته الدورية ، اضافة الى ذلك ، فقد ظهر من التطبيق العملي لاحكام الفقرة ٣ من المادة ٧٥ من القانون بان محكمة جزاء تنظيم التجارة هي الجهة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ، وانسجاما مع هذا المبدا . فقد شرع هذا القانون .