قانون رقم 7 لسنة 1987 التعديل السادس لقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٢٦-٠١-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠)  بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

أولا- تلغى الفقرة (١) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما يأتي :-

٠١ يعاقب كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام الباب السادس من هذا القانون أو التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لاتقل عن (٢٠%) عشرين من المائة ولاتزيد على (٣٠٠%)ثلاثمائة من المائة من مبلغ المخالفة ويجوز الحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة موضوع المخالفة وللبنك أن يحدد بين حين وآخر نسبة أو نسبا معينة للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة وذلك على أنواع من المخالفات يعينها .

ثانيا – تلغى الفقرة (٣) من  المادة الخامسة والسبعين من القانون ويحل محلها ما يلي :

٠٣أ- مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ، يحيل المحافظ أو من يخوله على محكمة تنظيم التجارة مخالفات أحكام الباب السادس من هذا القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه وذلك في الحالات الآتية :-

اولا- مخالفات الأشخاص المحترفين أو الممتهنين لأعمال تهريب التحويل الخارجي أو الذهب .

ثانيا- مخالفات الأشخاص المحكومين وفق أحكام هذه المادة عن أفعال أكثر من مرتين .

ثالثا – المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها على (-/١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار أو ما يعادله .

ب- يعاقب من تثبت إدانته في الحالات المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن (-/٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار ولاتزيد على (-/٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة عند الحكم بالإدانة ان تحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة موضوع المخالفة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

إن مقتضيات حماية الاقتصاد الوطني في نطاق الاختصاص بالأساس للبنك المركزي العراقي ولاسيما فيما يتعلق بإخراج الذهب وإدخال التحويل الخارجي بأفعال مخالفة للقانون تستوجب اتخاذ إجراءات تشريعية اشد ردعا لمتعمدي ارتكاب هذه المخالفات التي تأخذ طابع الجرائم الاقتصادية .

ولأجله شرع هذا القانون .