قانون (6) لسنة 2002 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون (6) لسنة 2002 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 | 2
عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣٠ -يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،شرع هذا القانون....
قانون (98) لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة | 2
قانون (98) لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة | 2
عنوان التشريع: قانون (٩٨)التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٦٧ ) بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند ( ثانيا ) من مادة ( ٢٥ ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (٦٥) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي: -ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تامين التفاعل بين وزارة العدل واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية ومساواة عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة في الحقوق والامتيازات المالية كافة التي يتمتع بها المستشار المعين في المجلس،شرع هذا القانون ....
قانون 34 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 | 6
قانون 34 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 | 6
قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 34تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 33 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة 2يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة 3يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة 4يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة 5يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة 6ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ | 62
قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ | 62
عنوان التشريع: قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ١٦-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١١٩ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٤٣) بتاريخ ٢-١١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالمبادىء الاساسيةالمادة ١يهدف هذا القانون الى :اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.المادة ٢لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.المادة ٣اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون.ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة ٤تسري احكام هذا القانون على :اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل.رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاريخامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.المادة ٥يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.المادة ٦يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.المادة ٧اولا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدائرة.ثانيا - لا يؤثر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها.ثالثا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةتعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية :اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة لمانع قانونيثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختصرابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ثانيا - اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتبر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.الباب الثانيرسوم المحاكمالفصل الاولأحكام عامةالمادة ١٠لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.(١)المادة ١١يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(٢)المادة ١٣اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لا تمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.المادة ١٥اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به.ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.(٣)المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب التنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا . (٤)الفصل الثانيرسوم محاكم البداءة والقضاء المتخصصالمادة ١٧يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .(٥)المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي :اولا - في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدعى به او قيمة المنقول.ثانيا - في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه.ثالثا - في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها.رابعا - في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدل الايجار السنوي.خامسا - في دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي.سادسا - في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول.سابعا - في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى.ثامنا - في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ المطالب به.تاسعا - في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري.عاشرا - في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المضمون بالرهن او الباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-ا - حق المرورب - حق المسيلج - حق المجرىد - حق الشربهـ حق التعلي وحق السفلو - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.ز - النزاع على الحدودح - النزاع على الجدرانط - الغاء الاستملاكي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتهاثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(٦)المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه.ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٧)المادة ٢١اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .ثانيا - اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٩)المادة ٢٣اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.ثانيا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.(١٠)الفصل الثالثرسوم محاكم الاحوال الشخصيةالمادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةيستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية :-اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.(١١)المادة ٢٥يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق اواثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم. (١٢)المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةيستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .(١٣)الفصل الرابعرسوم الطعن في الاحكام والقراراتالمادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(١٤)المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. (١٥)المادة ٢٩يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(١٦)المادة ٣٠يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(١٦)الفصل الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٣١تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.المادة ٣٢اولا - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الوحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة.ثانيا - اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى اوالطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.(١٧)المادة ٣٣تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.الباب الثالثرسوم اجهزة العدل الاخرىالفصل الاولرسوم التنفيذالمادة ٣٤اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره٣% من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله.ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار).ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة.خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (١٨)المادة ٣٥اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار.ثانيا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار.ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(١٩)المادة ٣٦اولا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.ثانيا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ, وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط, وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.الفصل الثانيرسوم الكاتب العدلالمادة ٣٧تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(٢٠)المادة ٣٨اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :-ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبةب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيدج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقارثانيا ــ متوقفة عن العمل.(٢١)المادة ٣٩اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.المادة ٤٠يستوفى رسم مقداره , واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق او توثيق تواقيع ذوي العلاقه مهما تعددت التواقيع . وتعتبر اجزاء الالف الف دينار لهذا الغرض.المادة ٤١يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.المادة ٤٢اولا - يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من مبلغ الوديعة عند طلب حفظ الودائع النقدية.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .(٢٢)المادة ٤٣يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-اولا - تصديق الوكالة الخاصةثانيا - تصديق صورة السندثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.(٢٣)المادة ٤٤يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :-اولا - الاستنساخثانيا - تصديق الترجمة. (٣٠)المادة ٤٥يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :-اولا - تصديق الوكالة العامةثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعامثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيلرابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(٢٥)الفصل الثالثرسوم التسجيل العقاريالمادة ٤٦اولا - تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك.ثانيا - يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند .ثالثا - يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.المادة ٤٧اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.المادة ٤٨اولا - يستوفى رسم مقداره ٢% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : -ا - البيع او الافراغ ببدلب - المبادلةج - تصفية الوقف الذريد - كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون.ثانيا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر. (٢٦)المادة ٤٩اولا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ ـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ب ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ثانيا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها . (٢٧)المادة ٥٠يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة:اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال:ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته .ثانيا - الرجوع عن الوقفثالثا - الوصيةرابعا - التمليكخامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(٢٨)المادة ٥١اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد. (٢٩)المادة ٥٢اولا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية : -ا - الافرازب - القسمة الجمع او التفريقج - التوحيدثانيا-(متوقفة عن العمل)ثالثا - تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.(٣٠)المادة ٥٣اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:أ- تصحيح جنس العقار .ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها.رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(٣١)المادة ٥٤يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعيةثانيا - صورة سجل العقارثالثا - صورة خارطة العقاررابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (٤٠)المادة ٥٥تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل الجهات والمعاملات الاتية :-اولا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام او التعاونية اذا كانت هذه الجهات هي المكلفة بالرسم.ثانيا - الطلبات الواقعة من الجهات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط واجراء الكشف وغيرها, حتى اذا حقق ذلك نفعا للافراد.ثالثا - تسجيل الجوامع والمساجد والكنائس وسائر المحلات المتخذة للعبادة فعلا وفق العرف المحلي.رابعا - تسجيل المقابرخامسا - التصحيح نتيجة تصحيح قيد من قيود الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني سواء كان ذلك بسبب اعمال الجهات الرسمية او ذوي العلاقة انفسهم, او اية جهة اخرى.سادسا - حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعا او تحصيلا للدين من قبل الجهات القضائية اوالرسمية.سابعا - اجراء المعاملات العقارية للدول الاجنبية او ممثلياتها او الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدا المقابلة بالمثل بتاييد من وزارة الخارجية.المادة ٥٦متوقفة عن العمل . (٣٣)الباب الرابعاجور المعاملات الخارجيةالمادة ٥٧اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي :-أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.(٣٤)المادة ٥٨تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.(٣٥)الباب الخامسأحكام ختاميةالمادة ٥٩تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .(٣٦)المادة ٦٠اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي :-أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٧)المادة ٦١اولا - يلغى قانون الرسوم القضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤. ثانيا ـ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٦٢ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعد قانون الرسوم والقضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤اللذان ينظمان فرض واستيفاء الرسوم في المحاكم واجهزة العدل الاخرى ، يتماشيان مع التطور الحاصل في القطر. وتطبيقا لقانون الإصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧ الذي نص على وجوب اعادة النظر في الرسوم العدلية بما يتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي ، بحيث اقتضى ذلك الاعفاء من هذه الرسوم في حالات ، لكي لاتكون عائقا يحول بين المواطنين وبين اللجوء الى المحاكم وبقية اجهزة العدل لاقتضاء حقه ، او تخفيضها في احوال اخرى او الابقاء عليها في حدود معينة لضمان حسن سير العدالة ولقاء ما تقدمه اجهزة العدل من خدمات المواطنين . لذا شمل قانون الرسوم العدلية بالمعونة القضائية الاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لاتستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن . فأجاز للمحكمة تاجيل استيفائه لنتيجة الدعوى او الطعن . واعفى دعاوى النفقة التي تقام لدى محاكم الأحوال الشخصية من الرسم وكذلك الاحكام الصادرة فيها من رسم التسجيل عند تنفيذها في دوائر التنفيذ كما اعفى من الرسم قرارات الاذن الصادرة من المحاكم ودوائر رعاية القاصرين والطلبات اذا كانت متعلقة او من في حكمه. وتناول القانون بالتخفيض رسوم الدعاوى والمعاملات واجاز استعادة الرسوم في بعض المعاملات اذا عدل اصحابها عن اتمامها . وتوسع القانون في مجال الادعاء في المعاملات الكتاب العدل فاعفى من الرسم معاملات تصديق الكفالات الخاصة بالطلبة والكفالات الخاصة بالتجنيد كما اعفى من رسم الطابع المعاملات التي تجري في دوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري ، منعا من الازدواجية في الرسوم. وخفض رسم نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال . وأعاد القانون النظر في اجور المعاملات الخارجية بان جعلها عادلة ومناسبة . وفي سبيل ان تكون الرسوم واضحة وبعيدة عن التعقيد وتسهل معرفتها على المواطن ، ومن اجل تسير عمل الموظف المختص باستيفائها فقد لجأ القانون الى توحيد الرسوم التي تستوفي عن المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة ووضع نسباً محددة لها ، كما اعتمد طريقة الرسم المقطوع في معظم الدعاوى والمعاملات . وسعى القانون الى تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم واتباع وسائل واساليب جديدة في ذلك ، فاجاز استيفائها نقداً او بموجب رسم او طابع. وبغية ان يضم قانون واحد جميع الامور المتعلقة بالرسوم العدلية ، وفقا لما تقدم ، فقد شرع هذا القانون.الهوامشايقاف العمل في اقليم كوردستان في المواد ( ١٠ ، ١٥ اولا وثانيا ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ / اولا – ا ، ب ، ج ، ٢١ / اولا ، ٢٢ / اولا ، ٢٣ / اولا وثانيا ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ / اولا وثانيا ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٩ / ثالثا ورابعا وخامسا ، ٥٣ / سادسا وعاشرا ) من قانون الرسوم العدلية رقم ( ١١٤ ) لسنة ١٩٨١ المعدل . بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢(١)-عدلت رقم (١) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديملا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب, خمسمائة دينار.- يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٠) من هذا القانون :-لا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب , خمسة وعشرين الف دينار.(٢)- عدلت البند ثانيا من الماده رقم (١٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ النص القديمثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على عشرة دنانير بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (١٢):-ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على خمسة الاف دينار بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.(٣)- عدلت الفقرة رقم ثانيا من المادة رقم (١٥ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديمثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره ديناران.- يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا ) من المادة (١٥):-ثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار . (٤)- عدلت الماده رقم (١٦) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.- يلغى نص المادة (١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٦) من هذا القانون :-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.(٤)(٥)- -تعدلت المادة رقم (١٧) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ٦٤لسنة ١٩٨١،النص القديم للمادة:يستوفى عن الدعوى, عند اقامتها رسم بنسبة ٢%أثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار.-يلغى نص المادة (١٧) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٧) من هذا القانون :-يستوفى عن الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة ٢ % اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة ١٨ من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة ٧%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.(٥)(٦)-عدلت الماده رقم (١٩) اولا بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الدعاوى الاتية:ا - حق المرورب - حق المسيلج - حق المجرىد - حق الشربهـ حق التعلي وحق السفلو - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.ز - النزاع على الحدودح - النزاع على الجدرانط - الغاء الاستملاكي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها .- يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩):-يستوفى رسم مقطوع مقداره على ان لا يقل عن ٥٠ دينار ولا يزيد على ٢٥٠٠٠ دينار عن الدعاوى الاتية:(٧)- عدلت الفقره اولا/أ من الماده رقم (٢٠) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقرة اولا / أاولا - ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.- يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم ل (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠):-ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.(٨)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢١ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقره اولااولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢١):-اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.(٩)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٢):-اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.(١٠)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره عشرة دنانير عند طلب تعيين محكم او محكمين.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من هذا القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٣):-اولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.(١١)- عدلت الماده رقم (٢٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقدارعشرة دنانير في الدعاوى او المعاملات الاتية: --يلغى صدر المادة (٢٤) من هذا القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٢٤):-يستوفى رسم مقطوع مقدار ١٠٠٠ دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية: -(١٢)- عدلت الماده رقم (٢٥) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقداره مائة دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.- يلغى نص المادة (٢٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٥):-يستوفى رسم مقداره ١٠٠٠ دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.(١٢)(١٣)- عدلت الماده رقم (٢٦) بموجب الماده رقم ١ من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.- يلغى نص المادة (٢٦) من هذا القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٦):-يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على انلا يزيد الرسم على ٥٠٠٠ دينار(١٣)(١٤)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٢٧) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم :اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها, على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٧):-اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها,على ان لا يقل الرسم عن ٥٠٠ دينار ولا يزيد على ١٠٠٠٠ دينار(١٥)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٢٨) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه, على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.- يلغى نص المادة (٢٨) من هذا القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٨):-اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه,على ان لا يزيد الرسم على ١٠٠٠٠ثانيا - اذا اقتصر الطعن, بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة اولا من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار , عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. عدلت الفقرة رابعا من المادة بموجب البند ١ من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ النص القديمرابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.(١٦)- الغيت هذه المادة رقم (٣٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠٣-٠٣-٢٠٠٢،النص الاصلي القديم للمادة:لا يستوفى رسم التمييز الا من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه, او من قبل محكمة مكان اقام و المميز التي قدم الطعن بواسطتها.(١٧)- الغي البند اولا من المادة (٣٢) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٨ لسنة١٩٩٨اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله(١٨)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٣٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيلهعدلت الفقرة ثانيا من المادة (٣٤ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثانيا - يستوفى رسم من المدين مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لا يزيد على خمسمائة دينار.عدلت الفقرة ثالثا من المادة رقم (٣٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثالثا - يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره ديناران عند التحصيل اوالتسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمة لها. (١٩)- اضيف البند ثالثا الى المادة (٣٥) بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨- يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥):-ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(٢٠)- عدلت الماده رقم (٣٧) بموجب الماده رقم ١ من قرار مجلس قياده الثوره رقم ١٠ لسنة ١٩٩١عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمتستوفى الرسوم المبينه في هذا الفصل عن المعاملات الداخله في اختصاصات الكاتب العدل على ان لا تقل عن مائتين و خمسين فلسا و لاتزيد على خمسين دينارا , و يعتبر المبلغ الوارد في المعامله اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- يلغى نص المادة (٣٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٣٧) :-تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدللا تقل عن ٥ دنانير ولا تزيد على ٥٠٠ دينار , ويعتبر المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(٢١)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٣٨) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨١ ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤،وحتى اشعار اخر.النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرثانيا - تعفى المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل من رسم الطابع.(٢٢)- عدلت الفقرة ثانيا من المادة رقم (٤٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون بموجب المادة (١٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون:-ثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ دينار عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.(٢٣)- عدلت المادة رقم (٤٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره مائتان وخمسون فلسا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:اولا - تصديق الوكالة الخاصةثانيا - تصديق صورة السندثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.- يلغى صدر المادة (٤٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٣) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار ا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:(٢٤)- عدلت المادة رقم (٤٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة في الحالتين الاتيتين: -اولا - الاستنساخثانيا - تصديق الترجمة- يلغى صدر المادة (٤٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٤) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٥ دينار عن كل صفحه على ان لا يقل الرسم عن ١٠٠ دينار(٢٥)- عدلت المادة رقم (٤٥) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.اولا - تصديق الوكالة العامةثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعامثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيلرابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.-يلغى صدر المادة (٤٥) من هذا القانون بموجب المادة (٢٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٥) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.(٢٦)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٤٨) بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ و حتى اشعار اخرالنص القديم للفقرة ثانيا المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرثانيا - استتثناء من احكام الفقرةاولا من هذه المادة, يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي اوالجزء الذي تناولته المعاملة اذا كان من تنتقل اليه الملكية لا يملك هو او وزجته دارا او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال بشرط ان يقدم اقرارا بذلك الى دائرة التسجيل العقاري.ويستوفى رسم مقداره ٤% اربعة من المائة بدلا من ١% واحد من المائة, اذا ثبت عدم صحة هذا الاقرار.(٢٧)- يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي : ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) .عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العملسابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.- اوقف العمل بالفقرة سابعا بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ وحتى اشعار اخريستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره ٢٪ اثنان من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وسادسا بموجبالمادة رقم ٣ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العملسابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.-يلغى نص المادة (٤٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)النص القديم للمادة (٤٩):-يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن تسجيل المعاملات الاتية: -اولا - التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث, وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.ثانيا - الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري.ثالثا - حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه اوتمديد مدتهما او انقضائها .رابعا - حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها.خامسا - حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها.سادسا - الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين والاولاد او بين الاخوة والاخوات, وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطهما .وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.سابعا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر(٢٨)- يستوفى رسم مقدار ½ ١ % واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا ، و٢% اثنان من المائة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا و ٢/١ ٢% اثنان ونصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة خامسا ، وحتى اشعار اخر.بموجب لمادة رقم ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥٠) (٢٩)- يستوفى رسم مقداره ٢/١ ١% واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة اولا ، و١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا ، حتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٥ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥١)- يلغى نص المادة (٥١) من هذا القانون بموجب المادة (٢٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥١) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن تسجيل المعاملات الايتة: اولا - الوقف واستبدال الموقوف بالعين او النقد ثانيا - تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي ثالثا - تغيير الوصي او المتولي اوالناظر او تغيير الوقف من حيث التوليه او الادارة او الجهة الموقوف عليها. رابعا - التأييد(٣٠)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٥٢) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣وحتى اشعار اخر (ا – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر. ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.)بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣ النص القديم للاستيفاء الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ يستوفى رسم مقداره ١/٢ % نصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ا وجـ من الفقرة اولا ، و٢%اثنان من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ب من الفقرة ذاتها، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٦ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢(٣١)- عدلت المادة رقم (٥٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦- يستوفى رسم مقداره ١/٢% نصف من المائة من قيمة المنشات او المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا . ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن او حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة سادسا. وتكون نسبة الرسم ½ ٢ % اثنان ونصف من المائة عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة سابعا ، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٧ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢- يلغى نص المادة (٥٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٣) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن اجراء المعاملات الاتية:اولا - تصحيح جنس العقارثانيا - تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار.ثالثا - تسجيل ازالة منشاة او محدثات او مغروسات على العقار.رابعا - تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار.خامسا - تاشير المنشات اوالمحدثات القائم و على ارض عند عدم توفر شروط تصحيح جنس العقار.سادسا - تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء اي منها.سابعا - بيع العقار المرهون بالمزايدة من قبل دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن.ثامنا - كشف او سمح او تثبيت حدوث العقارتاسعا - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.عاشرا - طلب اخذ الاقرار بطريق الاستنابة.عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦(٣٢)- عدلت المادة رقم (٥٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عند طلب احد الامور التالية:اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعيةثانيا - صورة سجل العقارثالثا - صورة خارطة العقاررابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر- يلغى صدر المادة (٥٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢٦) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٥٤) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار عند طلب احد الامور التالية:(٣٣)- اوقف العمل بالمادة رقم (٥٦) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨٢ ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤، وحتى اشعار اخر.النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرتعفى الطلبات والمعاملات التي تجري في دائرة التسجيل العقاري من رسم الطابع. (٣٤)- الغيت المادة رقم (٥٧) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤،اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فستوفى اجر مقداره (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عند انتقال القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري و(١٥) خمسة شعر دينارا عند انتقال بقية الموظفين وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي ولمجلس الوزراء تعديل الاجور المذكورة كلما كان ذلك ضروريا .النص القديم للمادة:اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف او عامل الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى اوالمعاملة ذلك, فيستوفى اجر مقداره ديناران عند انتقال القاضي اوالمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري ودينار واحد عند انتقال بقية الموظفين وخمسمائة فلس عند انتقال العامل . وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي.- يلغى نص المادة (٥٧) من هذا القانون بموجب المادة (٢٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٧) من هذا القانون:-أ – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي: ١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع . ٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف . ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .(٣٥)- الغيت المادة رقم (٥٨) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية ١٩٨١/١١٤، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٨-٠٣-٢٠٠٣،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤:تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او المنظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه كل من القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري (١٠٠٠) دينار شهريا وان لا يتجاوز ما يتقاضاه غيرهم من الموظفين (٥٠٠) خمسمئة دينار ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولةالنص القديم للمادة:تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة السابقة امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري اوالموظف اوالعامل وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضها كل منهم على سبعين دينارا شهريا ويسجل الباقي ايرادا للدولة, وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.- يلغى نص المادة (٥٨) من هذا القانون بموجب المادة (٢٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٨) من هذا القانون:-اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف (٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الاتي :ا – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة .ب – نسبة (٧٠%) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة .ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .(٣٦)- يلغى نص المادة (٥٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٩):-تعتبر اجزاء الدينار لغرض استيفاء الرسوم المنصوص عليه في هذا القانون دينارا واحدا.(٣٧)- يلغى نص المادة (٦٠) من هذا القانون بموجب المادة (٣٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٦٠):-لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون....
قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨ | 3
قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨ | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى قانون المحاكم الادارية رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.المادة ٢ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاسست المحاكم الادارية ب القانون المرقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ الذي قضى بان تؤسس في المناطق الاستئنافية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الاخر وكذلك الدعاوى التي يدخل فيها القطاع الخاص مع احد اطراف الدعوى.ونظرا لان هذه الدعاوى هي في الاصل من اختصاص محاكم البداءة وهي لا تختلف عن الدعاوى المدنية الاخرى المماثلة لها في وسائل الاثبات فلا حاجة لتشكيل قضاء متخصص لها يضاف الى ذلك ان تشكيلها في المناطق الاستئنافية قد يضر بالاشخاص من سكان الاقضية والنواحي الذين يدخلون في هذه الدعاوى بجانب احد الطرفين.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانون 17 لسنة 1988 تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 65/ لسنة 1979 | 2
قانون 17 لسنة 1988 تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 65/ لسنة 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥/ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ١٨ من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٨ا ـ للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا.ب ـ يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بتعديل المادة ١٨ من قانون مجلس شورى الدولة بحيث لا يراس وزير العدل الهيئة العامة للمجلس عند نظرها في طلبه اعادة النظر في قرارها، وان يكون قرارها باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من وصول القرار الى مكتبه.فلهذه الاسباب شرع هذا القانون....
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 3
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٠ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة ٣٤ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و١٠٠٠ الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .المادة ٢يضاف ما ياتي الىالمادة ٣٥ من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها:ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لضالة مبالغ الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١، ولاجل زيادتها بما ينسجم والظروف الاقتصادية الحالية،شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) | 31
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) | 31
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٨-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١٢ بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة (١٠) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :-المادة -١٠- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.المادة ٣يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.المادة ٤يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -١٦- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه .ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .المادة ٥يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -١٧- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .المادة ٦يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-المادة ٧يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .المادة ٨يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .المادة ٩يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .المادة ١٠يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.المادة ١١يلغى صدر المادة (٢٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-المادة ١٢يلغى نص المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٥- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.المادة ١٣يلغى نص المادة (٢٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٦- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .المادة ١٤يلغى نص الفقرة (اولا) ن المادة (٢٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) الف دينار.المادة ١٥يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٨- اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.المادة ١٦يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار.ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.المادة ١٧يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .المادة ١٨يلغى نص المادة (٣٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٣٧- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة ١٩يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .المادة ٢٠يلغى صدر المادة (٤٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٣- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-المادة ٢١يلغى صدر المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-المادة ٢٢يلغى صدر المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٥- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-المادة ٢٣يلغى نص المادة (٤٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٩- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ب- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.(١)ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .المادة ٢٤يلغى نص المادة (٥١) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥١- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد.المادة ٢٥يلغى نص المادة (٥٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥٣- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:أ- تصحيح جنس العقار .ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها .رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .المادة ٢٦يلغى صدر المادة (٥٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-المادة ٢٧يلغى نص المادة (٥٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٧- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:-أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.المادة ٢٨يلغى نص المادة (٥٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٨- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.المادة ٢٩يلغى نص المادة (٥٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٩- تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .المادة ٣٠يلغى نص المادة (٦٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٦٠- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:-أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨٢ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له, شرع هذا القانون.الهوامش(١) - يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥ بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي :( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) ....
قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 2
قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة ٥٧ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:المادة - ٥٧ –ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع .٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف .ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .المادة ٢يلغى نص المادة ٥٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٥٨ –تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .المادة ٣يلغى القانون المرقم بـ ١٩ لسنة ١٩٩٤ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٥لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة ٥٨ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة ٣يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة ٤يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٠٦) لسنة 1990 التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 13
قانون رقم (١٠٦) لسنة 1990 التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 13
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٦) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٨) بتاريخ ٢-١٢-١٩٨٩اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة (١) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:مادة ١:-يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.المادة ٢تلغى المادة (٢) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٢:اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيهجـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.المادة ٣تلغى المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٤:يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.المادة ٤تلغى المادة (٥) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٥:يمارس المجلس في مجال التقنين:اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.المادة ٥يضاف البند التالي نصه الى المادة (٦) من القانون ويكون البند سادسا:سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.المادة ٦تلغى المادة (٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٧يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (١٧١٧) و(٤٨١) و(١٠٥) والمؤرخة في ٢١-١٢-١٩٨١ و ٢٨/٤/١٩٨٥و ٢٧-١-١٩٨٨, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥) في ٢٧-١-١٩٨٨ الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:١- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.٢- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.٣- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.المادة ٧يلغى البند ( اولا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا: يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ٨تلغى المادة (١٦) من القانون.المادة ٩يلغى البند (ثانيا) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:ثانيا: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.المادة ١٠يلغى البند ( اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.المادة ١١تلغى المادة (٢٣) من القانون ويحل محلها ما ياتي:مادة ٢٣يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (٢٠) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.المادة ١٢لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظرلما لمجلس شورى الدولة من اهمية بالغة في تشريع قوانين الثورة وتدقيقها وتوحيد صياغتها وفي ابداء الراي في تفسير القوانين ومدلولاتها واهدافها مما يساعد الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على حل الخلافات والمشاكل التي تنجم عن التطبيق والارتقاء بالقوانين الى مستوى طموحات الثورة وتحقيق اهدافها في ربط متوازن بين تراث الامة العربية في قوانينها وفقهها وبين قوانين العالم الحديثة واحدث النظريات.وحيث ان نصوص قانون المجلس منذ تشريعه لم يلحقها تطوير او تبديل يواكب تطور المجتمع والثورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بحيث يمارس مهامه بحرية ويعطي اراءه بصورة مستقلة الى الجهات العليا والوزارات دون حاجة الى موافقة الوزير باعتباره جهة مختصة فنية تمارس اعمالها باستقلال في الراي والحرية ويمارس كذلك قضاء اداريا مستقلا دون تدخل من اية جهة اخرى ومحاطا بضمانات كافية وبالنظر للدور المهم الذي ينبغي ان يمارسه في حماية المواطنين بمن فيهم الموظفين وتامين حقوقهم تجاه الدولة وبالمقابلة حماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجبات وظيفتهم كما هو شان المجال المماثلة في معظم الدول المتحضرة في العالم .وحيث انه يحتاج الى اعادة النظر في اساليب واجراءات العمل فيه .فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٩ بتاريخ ٢٠-٤-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ و يحل محلة ماياتي :المادة -٥- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (٣) ثلاثة منهم في القانون و (٣) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعهالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان مشاركة اغلب أطياف و مكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 12
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة –١– أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (٥٠) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري.المادة ٢يُلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله مايأتي :–المادة–٢–اولاً: يتكون المجلس من الآتي :أ – الهيأة العامة .ب – هيأة الرئاسة .جـ – الهيآت المتخصصة .د – المحكمة الادارية العليا .هـ – محاكم القضاء الاداري .و – محاكم قضاء الموظفين .ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.ب – ١– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.٢– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا .ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:١. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.٢. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.٣. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.٤. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.٥. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.٦. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (٢٤) و (٢٥) من هذا القانون.٧. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (٦) ستة مستشارين و (٤) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :١– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.٢– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.٣– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة–٣– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :أ – تنظيم مراسلات المجلس .ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (٥) و (٦) من هذا القانون.ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها.ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أ – قسم الشؤون الادارية والمالية .ب – قسم مصادر التشريعات .ج – قسم نظم المعلومات.د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة.و – قسم التخطيط والمتابعة.ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ي – قسم التقاعد .ك – المكتب الفني.ل – مكتب رئيس المجلس.ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات.خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة –٤– يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.المادة ٥يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:–المادة – ٧ – اولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :–أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–١– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .٢– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .٣– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي .ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :١– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.٢– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة١٩٩١.ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (١) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما اذا كان خارجه .(١)ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .حادي عشر – تسري احكامقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الاثباترقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (٦) ستة اعضاء ( ٣) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (٣) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .المادة ٦يلغى نص المادة ( ٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة–٢٠– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانيا– لايزيد عمره على (٥٥) خمسة وخمسين سنة.ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٨) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٦) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٤) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .المادة ٧يلغى نص المادة (٢١) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة–٢١– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانياً: لايزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة .ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانونرابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٤) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٢) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.المادة ٨يلغى نص المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :–المادة –٢٣– يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .المادة ٩يلغى نص المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما يأتي :–المادة–٣١– تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .المادة ١٠يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل ١-١-٢٠١٢ مستشاراً في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( ٢) سنتين في وظيفته.المادة ١١يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة –٢٨– أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (٢٥% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عـ. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبالنظر لما يتولاه مجلس شورى الدولة من واجبات مهمة في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات واعتباره مستشارا للدولة في ابداء الرأي والمشورة القانونية ، ولازدياد واجبات المجلس بازدياد عدد مشروعات التشريعات والاستفسار والاستيضاح المعروضة عليه ولزيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين تبعا لزيادة مهام المجلس والافادة من القانونيين من ذوي الخبرة والاختصاص وجذب العناصر الكفوءة ، واستحداث محاكم للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتيسير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية . شرع هذا القانونالهوامش١- اضيفت عبارة ( (١) من ) الى الفقرة (ب) من البند (تاسعا) بموجب بيان التصحيح الصادر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣-١٢-٢٠١٣...
قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة | 2
قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١٨ ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( ٦٥ ) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي: -المادة ١٨للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاهمية وضرورة التفاعل بين وزير العدل ومجلس شورى الدولة فللوزير ان يطلب من الهيئة العامة للمجلس اعادة النظر في قرارها وله ان يراس في هذه الهيئة العامة وبغية تحقيق ذلك،شرع هذا القانون ....
قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 34
قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ | 34
عنوان التشريع: قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت وتحذف الاشارة الى(وزير العدل) وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة), و تحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٥) بتاريخ ٣-٦-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي:-الباب الاولتكوين المجلسالمادة ١أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (٥٠) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري . (١)المادة ٢اولاً: يتكون المجلس من الآتي :أ – الهيأة العامة .ب – هيأة الرئاسة .جـ – الهيآت المتخصصة .د – المحكمة الادارية العليا .هـ – محاكم القضاء الاداري .و – محاكم قضاء الموظفين .ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.ب – ١– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.٢– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا .ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:١. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.٢. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.٣. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.٤. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.٥. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.٦. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (٢٤) و (٢٥) من هذا القانون.٧. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (٦) ستة مستشارين و (٤) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :١– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.٢– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.٣– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .(٢)المادة ٣ أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :أ – تنظيم مراسلات المجلس .ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (٥) و (٦) من هذا القانون.ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها.ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:أ – قسم الشؤون الادارية والمالية .ب – قسم مصادر التشريعات .ج – قسم نظم المعلومات.د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة.و – قسم التخطيط والمتابعة.ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ي – قسم التقاعد .ك – المكتب الفني.ل – مكتب رئيس المجلس.ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات.خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الدولة.(٣)الباب الثانياختصاصات المجلسالمادة ٤يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام . (٤)المادة ٥يمارس المجلس في مجال التقنين:اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.(٥)المادة ٦يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : -اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها.رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي.خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.(٦)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :–أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئيس مجلس الدولة ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–١– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .٢– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .٣– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي .ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :١– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.٢– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة١٩٩١.ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (١) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما اذا كان خارجه .ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .حادي عشر – تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ و قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (٦) ستة اعضاء ( ٣) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (٣) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .(٧)المادة ٨يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.المادة ٩لرئيس مجلس الدولة ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، او ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بدراستها وابداء الراي فيها او اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.المادة ١٠لرئيس مجلس الدولة تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.الباب الثالثسير العمل في المجلسالمادة ١١اولا – تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.ثانيا – يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد ٥ و٦ و٧ من هذا القانون ويبين ملاحظاته الى الرئيس.ثالثا – تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضية على احدى الهيئات.رابعا – يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصة تؤلف بموافقة رئيس مجلس الدولة، لدراستها وابداء الراي فيها.المادة ١٢اولا – يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها الى رئيسها.ثانيا – يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع او القضية مع الاوليات الى عضو او اكثر من اعضاء الهيئة لدراستها واعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع او الراي.المادة ١٣لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشان لاستكمال المعلومات على ان يكون بدرجة مدير على الاقل.المادة ١٤اولا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الراي على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.ثانيا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة او الجهات ذات الشان للحضور لمناقشة المشروع.المادة ١٥اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.(٨)ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.المادة ١٦ملغاة . (٩)المادة ١٧اولا – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشان، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء.ثانيا- لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:(١٠)ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.ثالثا – تتخذ الهيئة العامة قرارتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ١٨لرئيس مجلس الدولة ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .(١١)الباب الرابعالخدمة في المجلسالمادة ١٩يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.المادة ٢٠يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانيا– لايزيد عمره على (٥٥) خمسة وخمسين سنة.ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٨) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٦) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٤) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .(١٢)المادة ٢١يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.ثانياً: لايزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة .ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانونرابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٤) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٢) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.(١٣)المادة ٢٢اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(١٤)ثانيا – يكون راتب الرئيس - / ٢٢٠ دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / ٢٠٠ دينار.المادة ٢٣يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .(١٥)المادة ٢٤اولا – لرئيس مجلس الدولة انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة الوزير المختص.المادة ٢٥اولا – لرئيس مجلس الدولة ، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .(١٦)المادة ٢٦لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.المادة ٢٧لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن رئيس مجلس الدولة.المادة ٢٨أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (٢٥% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .(١٧)الباب الخامسأحكام ختاميةالمادة ٢٩اولا – يعين رئيس مجلس الدولة بامر وزاري المدونين القانونيين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ثانيا – لرئيس المجلس تعيين القاضي العامل في مجلس الدولة مستشارا او مستشارا مساعدا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لاحكام هذا القانون.ثالثا – لرئيس المجلس ان يعين من بين موظفي مجلس الدولة سكرتيرا عاما استثناء من احكام هذا القانون.المادة ٣٠يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.المادة ٣١تحل عبارة مجلس شورى الدولة محل عبارة ديوان التدوين القانوني. وعبارة رئيس مجلس شورى الدولة محل عبارة رئيس ديوان التدوين القانوني اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات. وتحل عبارة مستشار مساعد محل عبارة مدون قانوني الواردة في قانون الملاك.المادة ٣٢يلغى قانون ديوان التدوين القانوني رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ .(١٨)المادة ٣٣لرئيس مجلس الدولة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣٤ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمنذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣، وقد اصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة ١٧ – ٣٠ تموز القومية والاشتراكية.لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل ديوان التدوين القانوني الى مجلس الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والاحكام القانونية.ولكي يكون مجلس الدولة بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقا من ضرورات المرحلة الراهنة، دون اهمال تجارب وخبر ديوان التدوين القانوني الايجابية التي اكتسبها خلال الفترة السابقة.كما سعى القانون الحالي الى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات افق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، الى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جديدة من قضاة واداريين واساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب، وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلا، وفي الوقت نفسه استهدف القانون رفع مستوى العاملين في مجلس الدولة، واحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.ولكل هذه الاسباب شرع هذا القانون.الهوامش(١) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم المعدل بقانون بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ١٩٨٩يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.النص القديم للمادة:يؤسس في وزارة العدل مجلس يسمى مجلس شورى الدولة يتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.(٢) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم المعدل بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيهجـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.النص القديم للمادة:اولا – يتكون المجلس من الهيئة العامة وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الاقتضاء.ثانيا – ا – تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد برئاسة الرئيس، وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه ويتم النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة.ب – يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.ثالثا – ا – تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بدرجة مستشار وعدد من المستشارين والمستشرين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.ب – للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس الهيئة.(٣) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةللمجلس سكرتير عام ذو شهادة جامعية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى : -اولا – تنظيم مراسلات المجلس.ثانيا – الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس.ثالثا – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.رابعا – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيرا لها.(٤) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم المعدل بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.النص القديم للمادة:يختص المجلس بالتقنين وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية.(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للمادة:يمارس المجلس في مجال التقنين : -اولا – اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.ثانيا – تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي : -ا – تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.ب – يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية.جـ – يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية ابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.ثالثا – الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية، وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.(٦) - تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (٦) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧اضيف البند (سادسا) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:(٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة المرقم ١٧ لسنة ٢٠١٣والنص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (١٧١٧) و(٤٨١) و(١٠٥) والمؤرخة في ٢١-١٢-١٩٨١ و ٢٨/٤/١٩٨٥و ٢٧-١-١٩٨٨, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥) في ٢٧-١-١٩٨٨ الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:١- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.٢- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.٣- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.النص القديم للمادة:يتم عرض مشروعات التشريعات والقضايا على المجلس من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.(٨) - الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس ليرفعه الى وزير العدل وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها بحضوره ويرفع الراي الاخير الى الوزر وعند موافقته عليه يصبح نهائيا.(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:النص القديم للمادة:اذا تراءى للوزير ان القضية ذات اهمية جاز له اعادتها الى الهيئة ذاتها او احالتها الى الهيئة العامة مع بيان الاسباب.(١٠) - الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجبالمادة (٩) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للبند (ثانيا):ثانيا – لرئيس المجلس احالة القضية الى الهيئة العامة في الاحوال التالية : -ا – اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.ب – اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد. جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك او حصل خلاف في الهيئة حولها.(١١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ٠١/٠١/٢٠٠١،النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥/ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:ا للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا.ب يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.النص الاصلي القديم للمادة:للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا.(١٢) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٦ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةيشترط في الرئيس ونائب الرئيس والمستشار : -ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن اثنتين وعشرين سنة في المحاماة او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون وثمان عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون. وتضم مدى الممارسة في المحاماة او الوظائف المذكورة بعضها الى بعض لغرض التعيين.(١٣) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٧ من قانون التعديل الخالمس لقانون مجلس شورى الدولة المرقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةيشترط في المستشار المساعد : -ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة ٢٠ من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون واحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون.(١٤) - الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للبند (اولا):اولا – يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل.(١٥) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٨ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادة المعدلة قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (٢٠) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.النص القديم للمادة:يجوز ترقية المستشار المساعد الى درجة مستشار عند توفر شروط المادة ٢٠ من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجية عالية ونشر على الاقل، بحثين قانونين قيمين وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة ترفع الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهورية بذلك.(١٦) - الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه ٩٨ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون والسياسة قسم القانون ممن تتوافر فيم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.(١٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١١ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣النص القديم للمادةاولا – يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس والمستشار المنتدب عدا من يتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية، والمستشار المساعد، المخصصات القضائية.ثانيا – لا يجوز احالة الرئيس و نائب الرئيس او المستشار او المستشار المساعد على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من العمر.(١٨) - تحذف عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (٣٢) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٧١٧ لسنة ١٩٨٢...
قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ | 8
قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ | 8
عنوان التشريع: قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاء - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) والمادة (١٠١) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية فيه يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقا للقانون .المادة ٢تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (٦) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .المادة ٣اولا : تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدول.ثانيا: تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه . وتسجل باسم مجلس الدولة .المادة ٤يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات .المادة ٥لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .المادة ٦تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة .المادة ٧تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتنفيذا لاحكام المادة (١٠١) من الدستور ، ولغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاءالاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا ، هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة .وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل ، وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ | 19
قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ | 19
عنوان التشريع: قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٢-٠١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثانية والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالاهدافالمادة ١تهدف وزارة العدل الى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق واعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصا وروحا وضمان احترم مبادئ حقوق الانسان .المادة ٢تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها .ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية .ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية .رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام .خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها .سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية .سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية .ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها .تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة .عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى .حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع .ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها .ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(١)الفصل الثانيتشكيل الوزارةالمادة ٣تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : مجلس شورى الدولة .ثانيا : دائرة المفتش العام .ثالثا : الدائرة الادارية والمالية .رابعا : دائرة التسجيل العقاريخامسا : دائرة رعاية القاصرين .سادسا : دائرة العلاقات العدلية .سابعا : دائرة الكتاب العدول .ثامنا : دائرة التنفيذ .تاسعا : دائرة التخطيط العدلي .عاشرا : الدائرة القانونية .حادي عشر : المعهد القضائي .ثاني عشر : دائرة الاصلاح العراقية .ثالث عشر : دائرة الوقائع العراقية .رابع عشر : مكتب السيد الوزير .خامس عشر : مكتب السيد وكيل الوزارة .المادة ٤للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في ادارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .(٢)المادة ٥اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من :ا- وزير العدل رئيساب- وكيلا الوزارة عضوين ثانياج- رئيس مجلس شورى الدولة عضواد- المفتش العام عضواهـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضواو- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضواز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضواح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضواط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضواي- مدير عام دائرة التنفيذ عضواك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوال- مدير عام الدائرة القانونية عضوام- مدير عام المعهد القضائي عضوان- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضواع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا.ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير .ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس .رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان .خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(٣)المادة ٦يتولى مجلس العدل المهام الاتية :اولا : وضع ومناقشة الاهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الاطار العام لسياسة الدولة .ثانيا : مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه الى الجهة المختصة .ثالثاُ : دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه الى الجهة المختصة .رابعا : دراسة المقترحات الخاصة باستحداث او الغاء او دمج الدوائر التابعة للوزارة .خامسا : تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين اعضاء المجلس لدارسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او القيام ببعض المهام الموكلة اليها .سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة اداء اجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الاداء الافضل وزيادة الانتاج .سابعا : دراسة اي من القضايا التي يحيلها اليه الوزير .المادة ٧يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عله في القوانين الخاصة بكل واحدة منها .المادة ٨دائرة المفتش العام وتتولى المهام الاتية :اولا : فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة والدوائر التابعة لها وكل ما تقوم به من نشاط بغية النزاهة والكفاءة ومراجعة وتدقيق عملياتها ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وزيادة كفاءة الاداء وتقديم التوصيات اللازمة ومتابعتها .ثانيا : تلقّي الشكاوي المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة من اي مصدر والتحقيق فيها او المبادرة في التحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير واتخاذ الاجراءات اللازمة في شانها .ثالثا : تدريب العاملين في الوزارة بغية تسهيل كشف اعمال التبذير والغش وتوفير الارشادات المتصلة بالمهام التي تقوم بها الدائرة وممارسة اي نشاط لمنع تلك الاعمال .رابعا تادية كل ما يلزم من واجبات اخرى تقع في حدود سلطات المفتش العام .المادة ٩الدائرة الادارية والمالية وتتولى المهام الاتية :اولا : تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شان اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى اجهزة العدل والدوائر التابعة لها .ثانيا : تطوير اعمال الاجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الافراد وتبسيط الاجراءات فيها واعتماد الاساليب الحديثة في العمل .ثالثا : ابداء الراي فيما يرد الى الدائرة الادارية من متقرحات وعرضها ان اقتضى الامر على الوزير .رابعا : متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الامر باعمال الدائرة .خامسا : توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق باعمال الدائرة .سادسا : تقديم الاقتراحات الى الوزير في شان التنسيب والاعارة والانتداب ووضع المكافات والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة .سابعا : منح صلاحيات الصرف بمرافقة الوزير الى الاجهزة العدلية .ثامنا : حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها اصحاب المناصب القيادية والمراجعين .تاسعا : تامين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الادارة الامنية بما يؤمن رفع مستواهم .المادة ١٠دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الاتية :اولا : تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات القانونية والقضائية .ثانيا : تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر واجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة .ثالثا : القيام بما يكلفها الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا والقضائية والقانونية .رابعا : التنسيق مع المعنيين في اجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها .خامسا : دراسة واعداد العقود التي تكون الوزارة طرفا فيها .المادة ١١دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الاتية :اولا : اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها .ثانيا : اعداد الدراسات الخاصة لتطوير اعمال الوزارة ودوائرها .ثالثا : اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة .رابعا : حصر واقع القوى العاملة في دوائر واجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شان حسن توزيعها .خامسا : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط اجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها .سادسا : اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وكذلك تاسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات اجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .المادة ١٢الدائرة القانونية وتتولى المهام الاتية :اولا : ادارة الدعاوي القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها .ثانيا : دراسة مطالبات التعويض المقدمة الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤولية العراق الواردة بقرار مجلس الامن المرقم ٦٨٧ لسنة ١٩٩٠ والقرارات الاخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملق التعويضات سواء مع الامم المتحدة ووكالاتها او مع الدول الاخرى او الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة .ثالثا : دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الاجرام بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى .رابعا : اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية .خامسا : الاستعانة باراء المختصين واقتراح تشكيل لجان الدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة .سادسا : فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شانها .سابعا : ابداء الراي في الامور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير .ثامنا : تمثيل الوزارة امام المحاكم بتخويل من الوزير .تاسعا : للوزير تكليف الدائرة القانونية باي مهام اخرى .المادة ١٣دائرة الاصلاح العراقية وتتولى المهام الاتية :اولا : تقويم النزلاء وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة احوال اسرهم وتقديم المساعدة لهم .ثانيا : اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء .ثالثا : التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات .رابعا : التنسيق مع الاقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية .خامسا : التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء .سادسا : التنسيق مع الجهات القضائية والامنية لتامين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء باشراف الدائرة .سابعا : اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم .المادة ١٤الاعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية :اولا : طبع واصدار الجريدة الرسمية والوقائع العراقية .ثانيا : نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية .ثالثا : كافة اعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة .رابعا : بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الاقراص المدمجة اضافة الى طباعة الجريدة .خامسا : تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة .سادسا : تاليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل .المادة ١٥يراس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة او المحاسبة .المادة ١٦تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ١٧يلغى قانون وزارة العدل ١٠١ لسنة ١٩٧٧ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى ان يحين ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٨يلغى امر مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الامنية في وزارة العدل .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةغازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةنظرا لمضي مدة طويلة على صدور قانون وزارة العدل ١٠١ لسنة ١٩٧٧ ولحدوث مستجدات جوهرية منها استحداث مجلس القضاء وربط القضاء والادعاء العام والاشراف العدلي به مما استدعى تنقيح احكام القانون المذكور بما ينسجم والتطورات الحاصلة في هيكلية الوزراة ومهامها ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صححت المادة ٢ بموجب المادة (٤) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرة (سادسا):سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكم الدولية .(٢)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ٢٤ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:للوزارة وكيل يتولى مساعدة الوزير في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ويمارس بعض الصلاحيات المخولة له من الوزير .(٣)- الغي نص (ب) من البند (اولا) والبند (رابعا) من الماده ٥ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ ، رقمه ٢٤ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم للبند (ب) والبند (رابعا):- (ب) وكيل الوزارة نائبا للرئيس- رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لاي سبب كان ....