قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ | 62

عنوان التشريع: قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٤

تاريخ التشريع    ١٦-١٢-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١١٩ | عدد الصفحات: ٨

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور المؤقت .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٤٣)  بتاريخ ٢-١١-١٩٨١

 اصدار القانون الاتي :-

الباب الاول

المبادىء الاساسية

المادة ١

يهدف هذا القانون الى :

اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.

ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.

ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.

المادة ٢

لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.

المادة ٣

اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون.

ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ٤

تسري احكام هذا القانون على :

اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذ

ثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل.

رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري

خامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.

المادة ٥

يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.

المادة ٦

يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة ٧

اولا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدائرة.

ثانيا - لا يؤثر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها.

ثالثا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.

المادة ٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

تعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية :

اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة لمانع قانوني

ثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.

ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختص

رابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.

المادة ٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا - تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا - اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتبر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.

الباب الثاني

رسوم المحاكم

الفصل الاول

أحكام عامة

المادة ١٠

لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.(١)

المادة ١١

يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.

المادة ١٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.

ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(٢)

المادة ١٣

اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.

المادة ١٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لا تمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.

المادة ١٥

اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به.

ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.

ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.(٣)

المادة ١٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في   قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩  بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب التنفيذ او الغاءه .

 ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .

 ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا . (٤)

الفصل الثاني

رسوم محاكم البداءة والقضاء المتخصص

المادة ١٧

يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .(٥)

المادة ١٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

يكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي :

اولا - في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدعى به او قيمة المنقول.

ثانيا - في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه.

ثالثا - في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها.

رابعا - في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدل الايجار السنوي.

خامسا - في دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي.

سادسا - في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول.

سابعا - في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى.

ثامنا - في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ المطالب به.

تاسعا - في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري.

عاشرا - في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المضمون بالرهن او الباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.

المادة ١٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-

ا - حق المرور

ب - حق المسيل

ج - حق المجرى

د - حق الشرب

هـ حق التعلي وحق السفل

و - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.

ز - النزاع على الحدود

ح - النزاع على الجدران

ط - الغاء الاستملاك

ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها

ثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(٦)

المادة ٢٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .

ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه.

ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.

ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٧)

المادة ٢١

اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .

ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون  النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٨)

المادة ٢٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .

ثانيا - اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٩)

المادة ٢٣

اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.

ثانيا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.(١٠)

الفصل الثالث

رسوم محاكم الاحوال الشخصية

المادة ٢٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية :-

اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.

ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.

ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.

رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.(١١)

المادة ٢٥

يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق اواثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم. (١٢)

المادة ٢٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .(١٣)

الفصل الرابع

رسوم الطعن في الاحكام والقرارات

المادة ٢٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.

ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(١٤)

المادة ٢٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .

ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.

ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .

رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. (١٥)

المادة ٢٩

يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(١٦)

المادة ٣٠

يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(١٦)

الفصل الخامس

المعونة القضائية

المادة ٣١

تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.

المادة ٣٢

اولا - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الوحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة.

ثانيا - اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى اوالطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.(١٧)

المادة ٣٣

تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.

الباب الثالث

رسوم اجهزة العدل الاخرى

الفصل الاول

رسوم التنفيذ

المادة ٣٤

اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره٣%  من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله.

ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار).

ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .

رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة.

خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (١٨)

المادة ٣٥

اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار.

ثانيا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار.

ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(١٩)

المادة ٣٦

اولا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.

ثانيا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ, وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط, وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.

الفصل الثاني

رسوم الكاتب العدل

المادة ٣٧

تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(٢٠)

المادة ٣٨

اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :-

ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبة

ب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيد

ج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقار

ثانيا ــ متوقفة عن العمل.(٢١)

المادة ٣٩

اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.

المادة ٤٠

يستوفى رسم مقداره , واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق او توثيق تواقيع ذوي العلاقه مهما تعددت التواقيع . وتعتبر اجزاء الالف الف دينار لهذا الغرض.

المادة ٤١

يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.

المادة ٤٢

اولا - يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من مبلغ الوديعة عند طلب حفظ الودائع النقدية.

ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .(٢٢)

المادة ٤٣

يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-

اولا - تصديق الوكالة الخاصة

ثانيا - تصديق صورة السند

ثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.(٢٣)

المادة ٤٤

يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :-

اولا - الاستنساخ

ثانيا - تصديق الترجمة. (٣٠)

المادة ٤٥

يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :-

اولا - تصديق الوكالة العامة

ثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام

ثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيل

رابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(٢٥)

الفصل الثالث

رسوم التسجيل العقاري

المادة ٤٦

اولا - تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك.

ثانيا - يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند .

ثالثا - يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة ٤٧

اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.

 ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.

المادة ٤٨

اولا - يستوفى رسم مقداره ٢% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : -

ا - البيع او الافراغ ببدل

ب - المبادلة

ج - تصفية الوقف الذري

د - كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون.

ثانيا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر. (٢٦)

المادة ٤٩

اولا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :-

أ‌ ـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.

ب‌ ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .

ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.

ثانيا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-

أ‌- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .

ب‌- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .

ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها . (٢٧)

المادة ٥٠

يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة:

اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال:

ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث

ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.

ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته .

ثانيا - الرجوع عن الوقف

ثالثا - الوصية

رابعا - التمليك

خامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(٢٨)

المادة ٥١

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-

أ‌- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .

ب‌- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.

ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-

أ‌- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .

ب‌- (١%) واحد من المئة عند التاييد. (٢٩)

المادة ٥٢

اولا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية : -

ا - الافراز

ب - القسمة الجمع او التفريق

ج - التوحيد

ثانيا-(متوقفة عن العمل)

ثالثا - تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.(٣٠)

المادة ٥٣

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-

أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .

ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .

ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .

د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .

هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.

و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .

ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:

أ‌- تصحيح جنس العقار .

ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .

ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها.

رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(٣١)

المادة ٥٤

يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-

اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية

ثانيا - صورة سجل العقار

ثالثا - صورة خارطة العقار

رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (٤٠)

المادة ٥٥

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل الجهات والمعاملات الاتية :-

اولا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام او التعاونية اذا كانت هذه الجهات هي المكلفة بالرسم.

ثانيا - الطلبات الواقعة من الجهات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط واجراء الكشف وغيرها, حتى اذا حقق ذلك نفعا للافراد.

ثالثا - تسجيل الجوامع والمساجد والكنائس وسائر المحلات المتخذة للعبادة فعلا وفق العرف المحلي.

رابعا - تسجيل المقابر

خامسا - التصحيح نتيجة تصحيح قيد من قيود الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني سواء كان ذلك بسبب اعمال الجهات الرسمية او ذوي العلاقة انفسهم, او اية جهة اخرى.

سادسا - حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعا او  تحصيلا للدين من قبل الجهات القضائية اوالرسمية.

سابعا - اجراء المعاملات العقارية للدول الاجنبية او ممثلياتها او الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدا المقابلة بالمثل بتاييد من وزارة الخارجية.

المادة ٥٦

متوقفة عن العمل . (٣٣)

الباب الرابع

اجور المعاملات الخارجية

المادة ٥٧

اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي :-

أ‌- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.

ب‌- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.

ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.(٣٤)

المادة ٥٨

تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.(٣٥)

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة ٥٩

تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .(٣٦)

المادة ٦٠

اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي :-

أ‌- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).

ب‌- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.

ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٧)

المادة ٦١

اولا - يلغى  قانون الرسوم القضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤.

 ثانيا ـ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ٦٢

ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                            صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لم يعد قانون الرسوم والقضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣  و  قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤اللذان ينظمان فرض واستيفاء الرسوم في المحاكم واجهزة العدل الاخرى ، يتماشيان مع التطور الحاصل في القطر.

 وتطبيقا لقانون الإصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧ الذي نص على وجوب اعادة النظر في الرسوم العدلية بما يتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي ، بحيث اقتضى ذلك الاعفاء من هذه الرسوم في حالات ، لكي لاتكون عائقا يحول بين المواطنين وبين اللجوء الى المحاكم وبقية اجهزة العدل لاقتضاء حقه ، او تخفيضها في احوال اخرى او الابقاء عليها في حدود معينة لضمان حسن سير العدالة ولقاء ما تقدمه اجهزة العدل من خدمات المواطنين .

 لذا شمل قانون الرسوم العدلية بالمعونة القضائية الاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لاتستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن . فأجاز للمحكمة تاجيل استيفائه لنتيجة الدعوى او الطعن .

 واعفى دعاوى النفقة التي تقام لدى محاكم الأحوال الشخصية من الرسم وكذلك الاحكام الصادرة فيها من رسم التسجيل عند تنفيذها في دوائر التنفيذ كما اعفى من الرسم قرارات الاذن الصادرة من المحاكم ودوائر رعاية القاصرين والطلبات اذا كانت متعلقة او من في حكمه.

 وتناول القانون بالتخفيض رسوم الدعاوى والمعاملات واجاز استعادة الرسوم في بعض المعاملات اذا عدل اصحابها عن اتمامها .

 وتوسع القانون في مجال الادعاء في المعاملات الكتاب العدل فاعفى من الرسم معاملات تصديق الكفالات الخاصة بالطلبة والكفالات الخاصة بالتجنيد كما اعفى من رسم الطابع المعاملات التي تجري في دوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري ، منعا من الازدواجية في الرسوم.

 وخفض رسم نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال . وأعاد القانون النظر في اجور المعاملات الخارجية بان جعلها عادلة ومناسبة .

 وفي سبيل ان تكون الرسوم واضحة وبعيدة عن التعقيد وتسهل معرفتها على المواطن ، ومن اجل تسير عمل الموظف المختص باستيفائها فقد لجأ القانون الى توحيد الرسوم التي تستوفي عن المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة ووضع نسباً محددة لها ، كما اعتمد طريقة الرسم المقطوع في معظم الدعاوى والمعاملات . وسعى القانون الى تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم واتباع وسائل واساليب جديدة في ذلك ، فاجاز استيفائها نقداً او بموجب رسم او طابع.

 وبغية ان يضم قانون واحد جميع الامور المتعلقة بالرسوم العدلية ، وفقا لما تقدم ، فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

ايقاف العمل في اقليم كوردستان في المواد ( ١٠ ، ١٥ اولا وثانيا ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ / اولا – ا ، ب ، ج ، ٢١ / اولا ، ٢٢ / اولا ، ٢٣ / اولا وثانيا ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ / اولا وثانيا ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٩ / ثالثا ورابعا وخامسا ، ٥٣ / سادسا وعاشرا ) من قانون الرسوم العدلية رقم ( ١١٤ ) لسنة ١٩٨١ المعدل . بموجب   قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢

(١)-عدلت  رقم (١) بموجب   البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦

النص القديم

لا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب, خمسمائة دينار.

- يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (١٠) من هذا القانون :-

لا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب , خمسة وعشرين الف دينار.

(٢)- عدلت البند ثانيا من الماده  رقم (١٢)  بموجب البند اولا من   قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦   

النص القديم

ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على عشرة دنانير بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.

- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (١٢):-

ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على خمسة الاف دينار بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.

(٣)- عدلت الفقرة رقم ثانيا من المادة  رقم (١٥ ) بموجب البند اولا  من  قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦

النص القديم

ثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره ديناران.

- يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (ثانيا ) من المادة (١٥):-

ثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار .

 

(٤)- عدلت الماده رقم (١٦)  بموجب البند اولا من   قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في  قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.

- يلغى نص المادة (١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (١٦) من هذا القانون :-

يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في  قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.(٤)

(٥)- -تعدلت المادة رقم (١٧) بموجب  المادة (١) من قانون التعديل الاول   لقانون الرسوم العدلية رقم ٦٤لسنة ١٩٨١،

النص القديم للمادة:

يستوفى عن الدعوى, عند اقامتها رسم بنسبة ٢%أثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار.

-يلغى نص المادة (١٧) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (١٧) من هذا القانون :-

يستوفى عن الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة ٢ % اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة ١٨ من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة ٧%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.(٥)

(٦)-عدلت الماده رقم (١٩) اولا بموجب البند اولا من  قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

اولا يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الدعاوى الاتية:

ا - حق المرور

ب - حق المسيل

ج - حق المجرى

د - حق الشرب

هـ حق التعلي وحق السفل

و - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.

ز - النزاع على الحدود

ح - النزاع على الجدران

ط - الغاء الاستملاك

ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها .

- يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم لصدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩):-

يستوفى رسم مقطوع مقداره على ان لا يقل عن ٥٠ دينار ولا يزيد على ٢٥٠٠٠ دينار عن الدعاوى الاتية:

(٧)- عدلت الفقره اولا/أ من الماده  رقم (٢٠) بموجب البند اولا من  قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم للفقرة اولا / أ

اولا - ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.

- يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم ل (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠):-

ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.

(٨)- عدلت الفقره اولا من الماده  رقم (٢١ ) بموجب البند اولا من   قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم للفقره اولا

اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.

- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢١):-

اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.

(٩)- عدلت الفقره اولا من الماده  رقم (٢٢) بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.

- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٢):-

اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.

(١٠)- عدلت الفقره اولا من الماده   رقم (٢٣) بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

اولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره عشرة دنانير عند طلب تعيين محكم او محكمين.

- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من هذا القانون بموجب المادة (١٠) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٣):-

اولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.

(١١)-  عدلت الماده  رقم (٢٤) بموجب  البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم مقطوع مقدارعشرة دنانير في الدعاوى او المعاملات الاتية: -

-يلغى صدر المادة (٢٤) من هذا القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم لصدر المادة (٢٤):-

يستوفى رسم مقطوع مقدار ١٠٠٠ دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية: -

(١٢)- عدلت الماده رقم (٢٥)  بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم مقداره مائة دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.

- يلغى نص المادة (٢٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٢) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٢٥):-

يستوفى رسم مقداره ١٠٠٠ دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.(١٢)

(١٣)-  عدلت الماده  رقم (٢٦) بموجب الماده رقم ١ من  قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.

- يلغى نص المادة (٢٦) من هذا القانون بموجب المادة (١٣) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٢٦):-

يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على انلا يزيد الرسم على ٥٠٠٠ دينار(١٣)

(١٤)- عدلت الفقرة اولا من المادة  رقم (٢٧) بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم :

اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها, على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.

- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٤) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٧):-

اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها,على ان لا يقل الرسم عن ٥٠٠ دينار ولا يزيد على ١٠٠٠٠ دينار

(١٥)-  عدلت الفقرة اولا من المادة  رقم (٢٨)  بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه, على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.

ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.

رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.

- يلغى نص المادة (٢٨) من هذا القانون بموجب المادة (١٥) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٢٨):-

اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه,على ان لا يزيد الرسم على ١٠٠٠٠

ثانيا - اذا اقتصر الطعن, بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة اولا من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.

ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ دينار  عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.

رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار , عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.

 عدلت الفقرة رابعا من المادة بموجب البند ١ من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

 النص القديم

رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.

(١٦)- الغيت هذه المادة رقم (٣٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠٣-٠٣-٢٠٠٢،

النص الاصلي القديم للمادة:

لا يستوفى رسم التمييز الا من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه, او من قبل محكمة مكان اقام و المميز التي قدم الطعن بواسطتها.

(١٧)- الغي البند اولا من المادة (٣٢)  بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٨ لسنة١٩٩٨

اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله

(١٨)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٣٤)  بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله

عدلت الفقرة ثانيا من المادة (٣٤ )  بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

ثانيا - يستوفى رسم من المدين مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لا يزيد على خمسمائة دينار.

عدلت الفقرة ثالثا من المادة رقم (٣٤)  بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

ثالثا - يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره ديناران عند التحصيل اوالتسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمة لها.

 

(١٩)- اضيف البند ثالثا الى المادة (٣٥) بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨

- يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من   قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥):-

ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .

(٢٠)- عدلت الماده رقم (٣٧)  بموجب الماده رقم ١ من قرار مجلس قياده الثوره رقم ١٠ لسنة ١٩٩١

عدلت هذة المادة  بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

تستوفى الرسوم المبينه في هذا الفصل عن المعاملات الداخله في اختصاصات الكاتب العدل على ان لا تقل عن مائتين و خمسين فلسا و لاتزيد على خمسين دينارا , و يعتبر المبلغ الوارد في المعامله اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

- يلغى نص المادة (٣٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٨) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٣٧) :-

تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدللا تقل عن ٥ دنانير ولا تزيد على ٥٠٠ دينار , ويعتبر المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(٢١)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا  من المادة (٣٨) بموجب المادة رقم ١ من   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨١  ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤،وحتى اشعار اخر.

النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخر

ثانيا - تعفى المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل من رسم الطابع.

(٢٢)- عدلت الفقرة ثانيا من المادة  رقم (٤٢) بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

ثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.

- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون بموجب المادة (١٩) من   قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون:-

ثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ دينار  عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.

(٢٣)-  عدلت المادة رقم (٤٣)    بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم مقطوع مقداره مائتان وخمسون فلسا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:

اولا - تصديق الوكالة الخاصة

ثانيا - تصديق صورة السند

ثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.

- يلغى صدر المادة (٤٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم لصدر المادة (٤٣) من هذا القانون:-

يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار ا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:

(٢٤)-  عدلت المادة رقم (٤٤)   بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة في الحالتين الاتيتين: -

اولا - الاستنساخ

ثانيا - تصديق الترجمة

- يلغى صدر المادة (٤٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢١) من   قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم لصدر المادة (٤٤) من هذا القانون:-

يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٥ دينار عن كل صفحه على ان لا يقل الرسم عن ١٠٠ دينار

(٢٥)- عدلت المادة رقم (٤٥)    بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.

اولا - تصديق الوكالة العامة

ثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام

ثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيل

رابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.

-يلغى صدر المادة (٤٥) من هذا القانون بموجب المادة (٢٢) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم لصدر المادة (٤٥) من هذا القانون:-

يستوفى رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار  واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.

(٢٦)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا  من المادة (٤٨) بموجب المادة رقم ٢ من   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة  ١٩٨٢ و  حتى اشعار اخر

النص القديم للفقرة ثانيا المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخر

ثانيا - استتثناء من احكام الفقرةاولا من هذه المادة, يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي اوالجزء الذي تناولته المعاملة اذا كان من تنتقل اليه الملكية لا يملك هو او وزجته دارا او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال بشرط ان يقدم اقرارا بذلك الى دائرة التسجيل العقاري.

ويستوفى رسم مقداره ٤% اربعة من المائة بدلا من ١% واحد من المائة, اذا ثبت عدم صحة هذا الاقرار.

(٢٧)- يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي : ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن  ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) .

عدلت هذة المادة بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العمل

سابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -

ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث

ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.

- اوقف العمل بالفقرة سابعا بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ وحتى اشعار اخر

يستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره ٢٪ اثنان من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وسادسا بموجبالمادة رقم ٣ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢

النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العمل

سابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -

ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث

ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.

-يلغى نص المادة (٤٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٣) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)

النص القديم للمادة (٤٩):-

يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن تسجيل المعاملات الاتية: -

اولا - التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث, وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.

ثانيا - الصلح الوارد ذكره في  قانون التسجيل العقاري.

ثالثا - حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه اوتمديد مدتهما او انقضائها .

رابعا - حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها.

خامسا - حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها.

سادسا - الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين والاولاد او بين الاخوة والاخوات, وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطهما .وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.

سابعا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر

(٢٨)- يستوفى رسم مقدار ½ ١ % واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا ، و٢% اثنان من المائة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا و ٢/١ ٢% اثنان ونصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة خامسا ، وحتى اشعار اخر.بموجب   لمادة رقم ٤ من   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥٠)

 

(٢٩)- يستوفى رسم مقداره ٢/١ ١% واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة اولا ، و١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا ، حتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٥ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥١)

- يلغى نص المادة (٥١) من هذا القانون بموجب المادة (٢٤) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٥١) من هذا القانون:-

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن تسجيل المعاملات الايتة:

 اولا - الوقف واستبدال الموقوف بالعين او النقد

 ثانيا - تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي

 ثالثا - تغيير الوصي او المتولي اوالناظر او تغيير الوقف من حيث التوليه او الادارة او الجهة الموقوف عليها.

 رابعا - التأييد

(٣٠)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٥٢) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣وحتى اشعار اخر

 (ا – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر.

 ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.)بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣

 

  النص القديم للاستيفاء الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢

 يستوفى رسم مقداره ١/٢ % نصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ا وجـ من الفقرة اولا ، و٢%اثنان من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ب من الفقرة ذاتها، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٦ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢

(٣١)- عدلت المادة رقم (٥٣)  بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

- يستوفى رسم مقداره ١/٢% نصف من المائة من قيمة المنشات او المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا . ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن او حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة سادسا. وتكون نسبة الرسم ½ ٢ % اثنان ونصف من المائة عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة سابعا ، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٧ من   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢

- يلغى نص المادة (٥٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٥) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٥٣) من هذا القانون:-

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن اجراء المعاملات الاتية:

اولا - تصحيح جنس العقار

ثانيا - تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار.

ثالثا - تسجيل ازالة منشاة او محدثات او مغروسات على العقار.

رابعا - تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار.

خامسا - تاشير المنشات اوالمحدثات القائم و على ارض عند عدم توفر شروط تصحيح جنس العقار.

سادسا - تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء اي منها.

سابعا - بيع العقار المرهون بالمزايدة من قبل دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن.

ثامنا - كشف او سمح او تثبيت حدوث العقار

تاسعا - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.

عاشرا - طلب اخذ الاقرار بطريق الاستنابة.

عدلت هذة المادة بموجب البند اولا  من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦

(٣٢)- عدلت المادة رقم (٥٤)   بموجب البند اولا من قرار رقم ٦  لسنة ١٩٩٦

النص القديم

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عند طلب احد الامور التالية:

اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية

ثانيا - صورة سجل العقار

ثالثا - صورة خارطة العقار

رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر

- يلغى صدر المادة (٥٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢٦) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص  القديم لصدر المادة (٥٤) من هذا القانون:-

يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار  عند طلب احد الامور التالية:

(٣٣)- اوقف العمل بالمادة رقم (٥٦)  بموجب المادة رقم ١ من   قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨٢ ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام   قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤، وحتى اشعار اخر.

النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخر

تعفى الطلبات والمعاملات التي تجري في دائرة التسجيل العقاري من رسم الطابع.

 

(٣٤)- الغيت المادة رقم (٥٧)  بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨

النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤،

اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فستوفى اجر مقداره (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عند انتقال القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري و(١٥) خمسة شعر دينارا عند انتقال بقية الموظفين وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي ولمجلس الوزراء تعديل الاجور المذكورة كلما كان ذلك ضروريا .

النص القديم للمادة:

اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف او عامل الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى اوالمعاملة ذلك, فيستوفى اجر مقداره ديناران عند انتقال القاضي اوالمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري ودينار واحد عند انتقال بقية الموظفين وخمسمائة فلس عند انتقال العامل . وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي.

- يلغى نص المادة (٥٧) من هذا القانون بموجب المادة (٢٧) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٥٧) من هذا القانون:-

أ – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:

 ١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع .

 ٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف .

 ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .

(٣٥)- الغيت المادة رقم (٥٨)  بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية ١٩٨١/١١٤، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٨-٠٣-٢٠٠٣،

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤:

تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او المنظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه كل من القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري (١٠٠٠) دينار شهريا وان لا يتجاوز ما يتقاضاه غيرهم من الموظفين (٥٠٠) خمسمئة دينار ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة

النص القديم للمادة:

تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة السابقة امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري اوالموظف اوالعامل وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضها كل منهم على سبعين دينارا شهريا ويسجل الباقي ايرادا للدولة, وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.

- يلغى نص المادة (٥٨) من هذا القانون بموجب المادة (٢٨) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٥٨) من هذا القانون:-

اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف (٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الاتي :

ا – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة .

ب – نسبة (٧٠%) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة .

ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .

النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨

تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .

(٣٦)- يلغى نص المادة (٥٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٥٩):-

تعتبر اجزاء الدينار لغرض استيفاء الرسوم المنصوص عليه في هذا القانون دينارا واحدا.

(٣٧)- يلغى نص المادة (٦٠) من هذا القانون بموجب المادة (٣٠) من  قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).

النص القديم للمادة (٦٠):-

لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.