قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٦

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص  المادة ( ١٨ ) من  قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( ٦٥ ) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي: -

المادة ١٨

للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                       صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاهمية وضرورة التفاعل بين وزير العدل ومجلس شورى الدولة فللوزير ان يطلب من الهيئة العامة للمجلس اعادة النظر في قرارها وله ان يراس في هذه الهيئة العامة وبغية تحقيق ذلك،

شرع هذا القانون .