عنوان التشريع: قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـ
المادة ١
يلغى نص المادة ٥٧ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:
المادة - ٥٧ –
ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:
١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع .
٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف .
ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .
المادة ٢
يلغى نص المادة ٥٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة – ٥٨ –
تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .
المادة ٣
يلغى القانون المرقم بـ ١٩ لسنة ١٩٩٤ .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة ٥
لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة ٥٨ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة .
شرع هذا القانون .