قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٧-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

 قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٠ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة ٣٤ من  قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:

خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و١٠٠٠ الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .

المادة ٢

يضاف ما ياتي الىالمادة ٣٥ من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها:

ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                         صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لضالة مبالغ الرسوم الواردة في  قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١، ولاجل زيادتها بما ينسجم والظروف الاقتصادية الحالية،

شرع هذا القانون .