قانون (6) لسنة 2002 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 | 2

 عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦

تاريخ التشريع      ١١-٠٣-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،     قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :

المادة - ٣٠ -

يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،

شرع هذا القانون.