عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :
المادة - ٣٠ -
يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،
شرع هذا القانون.