قانون 17 لسنة 1988 تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 65/ لسنة 1979 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥/ لسنة ١٩٧٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى  المادة ١٨ من  قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :­

المادة ­١٨­

ا  ـ  للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا.

ب ـ  يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين                                                                           

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

وجد ان المصلحة تقضي بتعديل  المادة ١٨ من قانون مجلس شورى الدولة بحيث لا يراس وزير العدل الهيئة العامة للمجلس عند نظرها في طلبه اعادة النظر في قرارها، وان يكون قرارها باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من وصول القرار الى مكتبه.

فلهذه الاسباب شرع هذا القانون.