قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٤

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٨-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية  رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :

اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

المادة ٢

يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون  ويحل محله ما ياتي :

المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :

اولا : القوانين .

ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .

ثالثا : الانظمة .

رابعا : المراسيم الجمهورية .

خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .

سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .

المادة ٣

يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة ٤

يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة ٥

يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

               طارق الهاشمي               عادل عبد المهدي           جلال طالباني

   

            نائب رئيس الجمهورية     نائب رئيس الجمهورية      رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون .