عنوان التشريع: قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٥
تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت وتحذف الاشارة الى(وزير العدل) وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة), و تحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٥) بتاريخ ٣-٦-١٩٧٩
اصدار القانون الاتي:-
الباب الاول
تكوين المجلس
المادة ١
أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (٥٠) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.
ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.
ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري . (١)
المادة ٢
اولاً: يتكون المجلس من الآتي :
أ – الهيأة العامة .
ب – هيأة الرئاسة .
جـ – الهيآت المتخصصة .
د – المحكمة الادارية العليا .
هـ – محاكم القضاء الاداري .
و – محاكم قضاء الموظفين .
ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.
ب – ١– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.
٢– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا .
ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:
١. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.
٢. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.
٣. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.
٤. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.
٥. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.
٦. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (٢٤) و (٢٥) من هذا القانون.
٧. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.
رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (٦) ستة مستشارين و (٤) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.
ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :
١– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.
٢– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
٣– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.
خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.
سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .(٢)
المادة ٣
أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :
أ – تنظيم مراسلات المجلس .
ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (٥) و (٦) من هذا القانون.
ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها.
ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:
أ – قسم الشؤون الادارية والمالية .
ب – قسم مصادر التشريعات .
ج – قسم نظم المعلومات.
د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.
هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة.
و – قسم التخطيط والمتابعة.
ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.
ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.
ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ي – قسم التقاعد .
ك – المكتب الفني.
ل – مكتب رئيس المجلس.
ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة.
رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات.
خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الدولة.(٣)
الباب الثاني
اختصاصات المجلس
المادة ٤
يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام . (٤)
المادة ٥
يمارس المجلس في مجال التقنين:
اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:
ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.
جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.(٥)
المادة ٦
يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : -
اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.
ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها.
رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي.
خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.(٦)
المادة ٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :–
أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.
ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.
ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .
د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.
ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئيس مجلس الدولة ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.
رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .
خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–
١– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .
٢– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .
٣– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.
سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.
سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .
ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي .
ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.
ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .
تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :
١– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.
٢– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة١٩٩١.
ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (١) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما اذا كان خارجه .
ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .
د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .
عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .
حادي عشر – تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ و قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (٦) ستة اعضاء ( ٣) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (٣) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .(٧)
المادة ٨
يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.
المادة ٩
لرئيس مجلس الدولة ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، او ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بدراستها وابداء الراي فيها او اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.
المادة ١٠
لرئيس مجلس الدولة تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.
الباب الثالث
سير العمل في المجلس
المادة ١١
اولا – تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.
ثانيا – يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد ٥ و٦ و٧ من هذا القانون ويبين ملاحظاته الى الرئيس.
ثالثا – تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضية على احدى الهيئات.
رابعا – يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصة تؤلف بموافقة رئيس مجلس الدولة، لدراستها وابداء الراي فيها.
المادة ١٢
اولا – يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها الى رئيسها.
ثانيا – يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع او القضية مع الاوليات الى عضو او اكثر من اعضاء الهيئة لدراستها واعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع او الراي.
المادة ١٣
لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشان لاستكمال المعلومات على ان يكون بدرجة مدير على الاقل.
المادة ١٤
اولا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الراي على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.
ثانيا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة او الجهات ذات الشان للحضور لمناقشة المشروع.
المادة ١٥
اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.(٨)
ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.
المادة ١٦
ملغاة . (٩)
المادة ١٧
اولا – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشان، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء.
ثانيا- لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:(١٠)
ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.
جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.
ثالثا – تتخذ الهيئة العامة قرارتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة ١٨
لرئيس مجلس الدولة ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .(١١)
الباب الرابع
الخدمة في المجلس
المادة ١٩
يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.
المادة ٢٠
يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :
اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانيا– لايزيد عمره على (٥٥) خمسة وخمسين سنة.
ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.
رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٨) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.
ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٦) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٤) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.
ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .(١٢)
المادة ٢١
يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:
اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً: لايزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة .
ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون
رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (١٤) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.
ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (١٢) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (١٠) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.
ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.(١٣)
المادة ٢٢
اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(١٤)
ثانيا – يكون راتب الرئيس - / ٢٢٠ دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / ٢٠٠ دينار.
المادة ٢٣
يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .(١٥)
المادة ٢٤
اولا – لرئيس مجلس الدولة انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة الوزير المختص.
المادة ٢٥
اولا – لرئيس مجلس الدولة ، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.
ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .(١٦)
المادة ٢٦
لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.
المادة ٢٧
لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن رئيس مجلس الدولة.
المادة ٢٨
أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (٢٥% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.
ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .(١٧)
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة ٢٩
اولا – يعين رئيس مجلس الدولة بامر وزاري المدونين القانونيين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا – لرئيس المجلس تعيين القاضي العامل في مجلس الدولة مستشارا او مستشارا مساعدا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لاحكام هذا القانون.
ثالثا – لرئيس المجلس ان يعين من بين موظفي مجلس الدولة سكرتيرا عاما استثناء من احكام هذا القانون.
المادة ٣٠
يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة ٣١
تحل عبارة مجلس شورى الدولة محل عبارة ديوان التدوين القانوني. وعبارة رئيس مجلس شورى الدولة محل عبارة رئيس ديوان التدوين القانوني اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات. وتحل عبارة مستشار مساعد محل عبارة مدون قانوني الواردة في قانون الملاك.
المادة ٣٢
يلغى قانون ديوان التدوين القانوني رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ .(١٨)
المادة ٣٣
لرئيس مجلس الدولة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٣٤
ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
منذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣، وقد اصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة ١٧ – ٣٠ تموز القومية والاشتراكية.
لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل ديوان التدوين القانوني الى مجلس الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والاحكام القانونية.
ولكي يكون مجلس الدولة بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقا من ضرورات المرحلة الراهنة، دون اهمال تجارب وخبر ديوان التدوين القانوني الايجابية التي اكتسبها خلال الفترة السابقة.
كما سعى القانون الحالي الى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات افق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، الى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جديدة من قضاة واداريين واساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب، وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلا، وفي الوقت نفسه استهدف القانون رفع مستوى العاملين في مجلس الدولة، واحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.
ولكل هذه الاسباب شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم المعدل بقانون بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ١٩٨٩
يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.
النص القديم للمادة:
يؤسس في وزارة العدل مجلس يسمى مجلس شورى الدولة يتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.
(٢) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم المعدل بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩
اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.
ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.
ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيه
جـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.
رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.
النص القديم للمادة:
اولا – يتكون المجلس من الهيئة العامة وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الاقتضاء.
ثانيا – ا – تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد برئاسة الرئيس، وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه ويتم النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة.
ب – يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثا – ا – تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بدرجة مستشار وعدد من المستشارين والمستشرين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب – للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس الهيئة.
(٣) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم للمادة
للمجلس سكرتير عام ذو شهادة جامعية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى : -
اولا – تنظيم مراسلات المجلس.
ثانيا – الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس.
ثالثا – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
رابعا – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيرا لها.
(٤) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم المعدل بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩
يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.
النص القديم للمادة:
يختص المجلس بالتقنين وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية.
(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،
النص القديم للمادة:
يمارس المجلس في مجال التقنين : -
اولا – اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
ثانيا – تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي : -
ا – تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب – يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية.
جـ – يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية ابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
ثالثا – الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية، وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
(٦) - تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (٦) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧
اضيف البند (سادسا) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:
(٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة المرقم ١٧ لسنة ٢٠١٣و
النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩
يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (١٧١٧) و(٤٨١) و(١٠٥) والمؤرخة في ٢١-١٢-١٩٨١ و ٢٨/٤/١٩٨٥و ٢٧-١-١٩٨٨, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:
اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:
ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.
ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥) في ٢٧-١-١٩٨٨ الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.
د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.
هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.
ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.
هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:
١- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.
٢- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.
٣- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.
و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.
ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.
ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.
رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.
خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:
ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.
النص القديم للمادة:
يتم عرض مشروعات التشريعات والقضايا على المجلس من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.
(٨) - الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،
النص القديم للفقرة (اولا):
اولا – يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس ليرفعه الى وزير العدل وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها بحضوره ويرفع الراي الاخير الى الوزر وعند موافقته عليه يصبح نهائيا.
(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:
النص القديم للمادة:
اذا تراءى للوزير ان القضية ذات اهمية جاز له اعادتها الى الهيئة ذاتها او احالتها الى الهيئة العامة مع بيان الاسباب.
(١٠) - الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجبالمادة (٩) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،
النص القديم للبند (ثانيا):
ثانيا – لرئيس المجلس احالة القضية الى الهيئة العامة في الاحوال التالية : -
ا – اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب – اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد. جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك او حصل خلاف في الهيئة حولها.
(١١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ٠١/٠١/٢٠٠١،
النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥/ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:
ا للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا.
ب يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.
النص الاصلي القديم للمادة:
للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا.
(١٢) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٦ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم للمادة
يشترط في الرئيس ونائب الرئيس والمستشار : -
ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن اثنتين وعشرين سنة في المحاماة او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون وثمان عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون. وتضم مدى الممارسة في المحاماة او الوظائف المذكورة بعضها الى بعض لغرض التعيين.
(١٣) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٧ من قانون التعديل الخالمس لقانون مجلس شورى الدولة المرقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم للمادة
يشترط في المستشار المساعد : -
ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة ٢٠ من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون واحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون.
(١٤) - الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،
النص القديم للبند (اولا):
اولا – يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل.
(١٥) - عدلت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٨ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم للمادة المعدلة قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩
يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (٢٠) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
النص القديم للمادة:
يجوز ترقية المستشار المساعد الى درجة مستشار عند توفر شروط المادة ٢٠ من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجية عالية ونشر على الاقل، بحثين قانونين قيمين وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة ترفع الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهورية بذلك.
(١٦) - الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه ٩٨ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،
النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون والسياسة قسم القانون ممن تتوافر فيم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
(١٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١١ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣
النص القديم للمادة
اولا – يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس والمستشار المنتدب عدا من يتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية، والمستشار المساعد، المخصصات القضائية.
ثانيا – لا يجوز احالة الرئيس و نائب الرئيس او المستشار او المستشار المساعد على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من العمر.
(١٨) - تحذف عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (٣٢) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٧١٧ لسنة ١٩٨٢