عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ١٨-٠٥-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٩
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١٢ بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يلغى نص المادة (١٠) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :-
المادة -١٠- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.
المادة ٢
يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-
ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.
المادة ٣
يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-
ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.
المادة ٤
يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -١٦- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه .
ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .
ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .
المادة ٥
يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -١٧- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .
المادة ٦
يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-
اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-
المادة ٧
يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-
أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .
المادة ٨
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من القانون ويحل محله ماياتي:-
اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .
المادة ٩
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-
اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .
المادة ١٠
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ماياتي:-
اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.
المادة ١١
يلغى صدر المادة (٢٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -٢٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-
المادة ١٢
يلغى نص المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -٢٥- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.
المادة ١٣
يلغى نص المادة (٢٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -٢٦- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .
المادة ١٤
يلغى نص الفقرة (اولا) ن المادة (٢٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-
اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) الف دينار.
المادة ١٥
يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -٢٨- اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .
ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.
ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .
رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.
المادة ١٦
يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار.
ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .
خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.
المادة ١٧
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .
المادة ١٨
يلغى نص المادة (٣٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -٣٧- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ١٩
يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .
المادة ٢٠
يلغى صدر المادة (٤٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -٤٣- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-
المادة ٢١
يلغى صدر المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -٤٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-
المادة ٢٢
يلغى صدر المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -٤٥- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-
المادة ٢٣
يلغى نص المادة (٤٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -٤٩- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.
ب- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .
ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.(١)
ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .
ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .
ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .
المادة ٢٤
يلغى نص المادة (٥١) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -٥١- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .
ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.
ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .
ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد.
المادة ٢٥
يلغى نص المادة (٥٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -٥٣- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-
أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .
ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .
ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .
د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .
هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.
و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .
ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:
أ- تصحيح جنس العقار .
ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .
ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها .
رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .
المادة ٢٦
يلغى صدر المادة (٥٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة ٥٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-
المادة ٢٧
يلغى نص المادة (٥٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة ٥٧- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:-
أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.
ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.
ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة ٢٨
يلغى نص المادة (٥٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -٥٨- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.
المادة ٢٩
يلغى نص المادة (٥٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -٥٩- تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .
المادة ٣٠
يلغى نص المادة (٦٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-
المادة -٦٠- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:-
أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).
ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.
ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٣١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨٢ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له, شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥ بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي :
( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) .