عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٦) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٤ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٨) بتاريخ ٢-١٢-١٩٨٩
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى المادة (١) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:
مادة ١:-
يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط اداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.
المادة ٢
تلغى المادة (٢) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
مادة ٢:اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.
ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.
ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيه
جـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.
رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.
المادة ٣
تلغى المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
مادة ٤:
يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.
المادة ٤
تلغى المادة (٥) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
مادة ٥:
يمارس المجلس في مجال التقنين:
اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:
ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.
جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
المادة ٥
يضاف البند التالي نصه الى المادة (٦) من القانون ويكون البند سادسا:
سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.
المادة ٦
تلغى المادة (٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
مادة ٧
يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (١٧١٧) و(٤٨١) و(١٠٥) والمؤرخة في ٢١-١٢-١٩٨١ و ٢٨/٤/١٩٨٥و ٢٧-١-١٩٨٨, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:
اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:
ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.
ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥) في ٢٧-١-١٩٨٨ الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.
د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.
هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.
ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.
هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:
١- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.
٢- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.
٣- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.
و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.
ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.
ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.
رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.
خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:
ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.
المادة ٧
يلغى البند ( اولا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:
اولا: يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ٨
تلغى المادة (١٦) من القانون.
المادة ٩
يلغى البند (ثانيا) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:
ثانيا: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:
ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.
جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.
المادة ١٠
يلغى البند ( اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:
اولا: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.
المادة ١١
تلغى المادة (٢٣) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
مادة ٢٣
يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (٢٠) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
المادة ١٢
لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظرلما لمجلس شورى الدولة من اهمية بالغة في تشريع قوانين الثورة وتدقيقها وتوحيد صياغتها وفي ابداء الراي في تفسير القوانين ومدلولاتها واهدافها مما يساعد الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على حل الخلافات والمشاكل التي تنجم عن التطبيق والارتقاء بالقوانين الى مستوى طموحات الثورة وتحقيق اهدافها في ربط متوازن بين تراث الامة العربية في قوانينها وفقهها وبين قوانين العالم الحديثة واحدث النظريات.
وحيث ان نصوص قانون المجلس منذ تشريعه لم يلحقها تطوير او تبديل يواكب تطور المجتمع والثورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بحيث يمارس مهامه بحرية ويعطي اراءه بصورة مستقلة الى الجهات العليا والوزارات دون حاجة الى موافقة الوزير باعتباره جهة مختصة فنية تمارس اعمالها باستقلال في الراي والحرية ويمارس كذلك قضاء اداريا مستقلا دون تدخل من اية جهة اخرى ومحاطا بضمانات كافية وبالنظر للدور المهم الذي ينبغي ان يمارسه في حماية المواطنين بمن فيهم الموظفين وتامين حقوقهم تجاه الدولة وبالمقابلة حماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجبات وظيفتهم كما هو شان المجال المماثلة في معظم الدول المتحضرة في العالم .
وحيث انه يحتاج الى اعادة النظر في اساليب واجراءات العمل فيه .فقد شرع هذا القانون.