عنوان التشريع: قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٠٢-٠١-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثانية والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
الاهداف
المادة ١
تهدف وزارة العدل الى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق واعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصا وروحا وضمان احترم مبادئ حقوق الانسان .
المادة ٢
تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :
اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها .
ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية .
ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية .
رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام .
خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها .
سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية .
سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية .
ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها .
تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة .
عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى .
حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع .
ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها .
ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(١)
الفصل الثاني
تشكيل الوزارة
المادة ٣
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
اولا : مجلس شورى الدولة .
ثانيا : دائرة المفتش العام .
ثالثا : الدائرة الادارية والمالية .
رابعا : دائرة التسجيل العقاري
خامسا : دائرة رعاية القاصرين .
سادسا : دائرة العلاقات العدلية .
سابعا : دائرة الكتاب العدول .
ثامنا : دائرة التنفيذ .
تاسعا : دائرة التخطيط العدلي .
عاشرا : الدائرة القانونية .
حادي عشر : المعهد القضائي .
ثاني عشر : دائرة الاصلاح العراقية .
ثالث عشر : دائرة الوقائع العراقية .
رابع عشر : مكتب السيد الوزير .
خامس عشر : مكتب السيد وكيل الوزارة .
المادة ٤
للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في ادارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .(٢)
المادة ٥
اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من :
ا- وزير العدل رئيسا
ب- وكيلا الوزارة عضوين ثانيا
ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضوا
د- المفتش العام عضوا
هـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضوا
و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا
ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضوا
ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضوا
ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضوا
ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضوا
ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوا
ل- مدير عام الدائرة القانونية عضوا
م- مدير عام المعهد القضائي عضوا
ن- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضوا
ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا.
ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير .
ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس .
رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان .
خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(٣)
المادة ٦
يتولى مجلس العدل المهام الاتية :
اولا : وضع ومناقشة الاهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الاطار العام لسياسة الدولة .
ثانيا : مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه الى الجهة المختصة .
ثالثاُ : دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه الى الجهة المختصة .
رابعا : دراسة المقترحات الخاصة باستحداث او الغاء او دمج الدوائر التابعة للوزارة .
خامسا : تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين اعضاء المجلس لدارسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او القيام ببعض المهام الموكلة اليها .
سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة اداء اجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الاداء الافضل وزيادة الانتاج .
سابعا : دراسة اي من القضايا التي يحيلها اليه الوزير .
المادة ٧
يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عله في القوانين الخاصة بكل واحدة منها .
المادة ٨
دائرة المفتش العام وتتولى المهام الاتية :
اولا : فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة والدوائر التابعة لها وكل ما تقوم به من نشاط بغية النزاهة والكفاءة ومراجعة وتدقيق عملياتها ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وزيادة كفاءة الاداء وتقديم التوصيات اللازمة ومتابعتها .
ثانيا : تلقّي الشكاوي المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة من اي مصدر والتحقيق فيها او المبادرة في التحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير واتخاذ الاجراءات اللازمة في شانها .
ثالثا : تدريب العاملين في الوزارة بغية تسهيل كشف اعمال التبذير والغش وتوفير الارشادات المتصلة بالمهام التي تقوم بها الدائرة وممارسة اي نشاط لمنع تلك الاعمال .
رابعا تادية كل ما يلزم من واجبات اخرى تقع في حدود سلطات المفتش العام .
المادة ٩
الدائرة الادارية والمالية وتتولى المهام الاتية :
اولا : تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شان اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى اجهزة العدل والدوائر التابعة لها .
ثانيا : تطوير اعمال الاجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الافراد وتبسيط الاجراءات فيها واعتماد الاساليب الحديثة في العمل .
ثالثا : ابداء الراي فيما يرد الى الدائرة الادارية من متقرحات وعرضها ان اقتضى الامر على الوزير .
رابعا : متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الامر باعمال الدائرة .
خامسا : توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق باعمال الدائرة .
سادسا : تقديم الاقتراحات الى الوزير في شان التنسيب والاعارة والانتداب ووضع المكافات والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة .
سابعا : منح صلاحيات الصرف بمرافقة الوزير الى الاجهزة العدلية .
ثامنا : حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها اصحاب المناصب القيادية والمراجعين .
تاسعا : تامين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الادارة الامنية بما يؤمن رفع مستواهم .
المادة ١٠
دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الاتية :
اولا : تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات القانونية والقضائية .
ثانيا : تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر واجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة .
ثالثا : القيام بما يكلفها الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا والقضائية والقانونية .
رابعا : التنسيق مع المعنيين في اجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها .
خامسا : دراسة واعداد العقود التي تكون الوزارة طرفا فيها .
المادة ١١
دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الاتية :
اولا : اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها .
ثانيا : اعداد الدراسات الخاصة لتطوير اعمال الوزارة ودوائرها .
ثالثا : اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة .
رابعا : حصر واقع القوى العاملة في دوائر واجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شان حسن توزيعها .
خامسا : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط اجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها .
سادسا : اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وكذلك تاسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات اجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .
المادة ١٢
الدائرة القانونية وتتولى المهام الاتية :
اولا : ادارة الدعاوي القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها .
ثانيا : دراسة مطالبات التعويض المقدمة الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤولية العراق الواردة بقرار مجلس الامن المرقم ٦٨٧ لسنة ١٩٩٠ والقرارات الاخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملق التعويضات سواء مع الامم المتحدة ووكالاتها او مع الدول الاخرى او الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة .
ثالثا : دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الاجرام بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى .
رابعا : اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية .
خامسا : الاستعانة باراء المختصين واقتراح تشكيل لجان الدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة .
سادسا : فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شانها .
سابعا : ابداء الراي في الامور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير .
ثامنا : تمثيل الوزارة امام المحاكم بتخويل من الوزير .
تاسعا : للوزير تكليف الدائرة القانونية باي مهام اخرى .
المادة ١٣
دائرة الاصلاح العراقية وتتولى المهام الاتية :
اولا : تقويم النزلاء وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة احوال اسرهم وتقديم المساعدة لهم .
ثانيا : اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء .
ثالثا : التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات .
رابعا : التنسيق مع الاقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية .
خامسا : التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء .
سادسا : التنسيق مع الجهات القضائية والامنية لتامين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء باشراف الدائرة .
سابعا : اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم .
المادة ١٤
الاعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية :
اولا : طبع واصدار الجريدة الرسمية والوقائع العراقية .
ثانيا : نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية .
ثالثا : كافة اعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة .
رابعا : بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الاقراص المدمجة اضافة الى طباعة الجريدة .
خامسا : تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة .
سادسا : تاليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل .
المادة ١٥
يراس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة او المحاسبة .
المادة ١٦
تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون بنظام داخلي يصدره الوزير .
المادة ١٧
يلغى قانون وزارة العدل ١٠١ لسنة ١٩٧٧ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى ان يحين ما يحل محلها او يلغيها .
المادة ١٨
يلغى امر مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الامنية في وزارة العدل .
المادة ١٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لمضي مدة طويلة على صدور قانون وزارة العدل ١٠١ لسنة ١٩٧٧ ولحدوث مستجدات جوهرية منها استحداث مجلس القضاء وربط القضاء والادعاء العام والاشراف العدلي به مما استدعى تنقيح احكام القانون المذكور بما ينسجم والتطورات الحاصلة في هيكلية الوزراة ومهامها ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- صححت المادة ٢ بموجب المادة (٤) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،
النص القديم للفقرة (سادسا):
سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكم الدولية .
(٢)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ٢٤ لسنة ٢٠٠٨،
النص القديم:
للوزارة وكيل يتولى مساعدة الوزير في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ويمارس بعض الصلاحيات المخولة له من الوزير .
(٣)- الغي نص (ب) من البند (اولا) والبند (رابعا) من الماده ٥ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ ، رقمه ٢٤ لسنة ٢٠٠٨،
النص القديم للبند (ب) والبند (رابعا):
- (ب) وكيل الوزارة نائبا للرئيس
- رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لاي سبب كان .