عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى قانون المحاكم الادارية رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.
المادة ٢
ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اسست المحاكم الادارية ب القانون المرقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ الذي قضى بان تؤسس في المناطق الاستئنافية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الاخر وكذلك الدعاوى التي يدخل فيها القطاع الخاص مع احد اطراف الدعوى.
ونظرا لان هذه الدعاوى هي في الاصل من اختصاص محاكم البداءة وهي لا تختلف عن الدعاوى المدنية الاخرى المماثلة لها في وسائل الاثبات فلا حاجة لتشكيل قضاء متخصص لها يضاف الى ذلك ان تشكيلها في المناطق الاستئنافية قد يضر بالاشخاص من سكان الاقضية والنواحي الذين يدخلون في هذه الدعاوى بجانب احد الطرفين.
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.