أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 768

متن المادە :

المادة 768 اذا لم يشترط التعجيل او التاجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا.

المادة 769

متن المادە :

المادة 769 الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة 770

متن المادە :

المادة 770 تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة على كل حال، فليس للمؤجر ان يطالب بالاجرة عن مدة مضت قبل التسليم، واذا انقضت مدة الاجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئا من الاجرة.

المادة 771

متن المادە :

المادة 771 1 – اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يخلي الماجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، اذا لم يحدد الاتفاق او العرف مكانا اخر. 2 – فاذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق، كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره اجرة المثل، وما اصاب المؤجر من اضرار اخرى. 3 – اما ان بقي المستاجر تحت يده اضطرارا او بسبب لا يد له فيه، كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.

المادة 772

متن المادە :

المادة 772 1 – على المستاجر ان يرد الماجور في الحال التي تسلمه عليها الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه. 2 – فاذا كان تسليم الماجور للمستاجر قد تم دون وضع بيان باوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستاجر قد تسلمه في حالة حسنة.

المادة 773

متن المادە :

المادة 773 يبقى الماجور امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة كما كان اثناءها، فاذا استعمله المستاجر بعد انقضاء الاجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الاجارة من المستاجر فامسكه دون حق ثم تلف ضمن.

المادة 774

متن المادە :

المادة 774 1 – اذا انقضت الاجارة وكان المستاجر قد بنى في الماجور بناء او غرس فيه اشجارا او قام بتحسينات اخرى مما يزيد قيمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر او دون علمه الزم المستاجر بهدم البناء وقلع الاشجار وازالة التحسينات، فاذا كان ذلك يضر بالماجور جاز للمؤجر ان يمتلك ما استحدثه المستاجر بقيمته مستحقا للقلع. 2 – اما اذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر الاقل مما انفقه او ما زاد في قيمة الماجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك. 3 – فاذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بامر المؤجر، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر ما انفقه بالقدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 775

متن المادە :

المادة 775 1 – للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره. 2 – فاذا اشترط ايجار المستاجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.

المادة 776

متن المادە :

المادة 776 1 – في حالة ايجار المستاجر الماجور تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر الاول خاضعة لاحكام عقد الايجار الاول، اما العلاقة ما بين المستاجر الاول والمستاجر الثاني فتسري عليها احكام عقد الايجار الثاني، فيكون المستاجر الاول ملزما بالاجرة للمؤجر، وليس لهذا قبضها من المستاجر الثاني الا اذا احاله المستاجر الاول عليه او كله بقبضها منه. 2 – ومع ذلك يكون المستاجر الثاني ملزما بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستاجر الاول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الاجرة للمستاجر الاول، ما لم يكن تعجيل الاجرة متماشيا مع العرف ومدونا بسند ثابت التاريخ.

المادة 777

متن المادە :

المادة 777 في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل في تنفيذ التزاماته.

المادة 778

متن المادە :

المادة 778 تبرا ذمة المستاجر الاول نحو المؤجر، سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من التزامات في حالة الايجار الثاني او فيما يتعلق بضمانة للمتنازل اليه في حالة التنازل عن الايجار: ا – اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتنازل عن الايجار، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول. ب – اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستاجر الثاني او من المتنازل اليه، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.

المادة 779

متن المادە :

المادة 779 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة اخرى محددة او غير محددة عن عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الايجار. 2 – فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غير محددة، طبقت احكام المادة 741.

المادة 780

متن المادە :

المادة 780 1 – اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعا بالماجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741. 2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينات العينية التي كانت للايجار القديم اما كفالة شخصية كانت او عينية، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.

المادة 781

متن المادە :

المادة 781 1 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالماجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك., ويجبر المستاجر على الاخلاء ويلزمه اجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعا بالماجور مع التعويض ان كان له محل. 2 – اما اذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستاجر زيادة على الاجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها او الاخلاء وسكت المستاجر، فان سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من اول المدة التي اعقبت انتهاء ا لاجارة الاولى.

المادة 782

متن المادە :

المادة 782 اذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الايجار، كان للطرف الاخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل، وذلك بعد انذاره بتنفيذ التزامه.

المادة 783

متن المادە :

المادة 783 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر. 2 – ومع ذلك اذا مات المستاجر، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر.

المادة 784

متن المادە :

المادة 784 اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.

المادة 785

متن المادە :

المادة 785 1 – لا يترتب على اعسار المستاجر ان تحل اجرة لم تستحق. 2 – ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستاجر الذي لم يرخص له في الايجار او التنازل عنه، ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا.

المادة 786

متن المادە :

المادة 786 1 – اذا انتقلت ملكية الماجور الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية. 2 – ولكن لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الايجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

المادة 787

متن المادە :

المادة 787 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية الماجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستاجر على الاخلاء، الا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 741. 2 – واذا نبه المالك الجديد المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستاجر، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او من المالك الجديد نيابة عن المؤجر، او الا بعد ان يحصل على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض.