المادة 785

معرف المادة: 1652

رقم المادة : 17

المادة 785 1 – لا يترتب على اعسار المستاجر ان تحل اجرة لم تستحق. 2 – ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستاجر الذي لم يرخص له في الايجار او التنازل عنه، ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا.

الموضوع: عدم ترتب آثار اعسار المستاجر بر روی اجاره های معوقه,اجازه فسخ اجاره برای مؤجر در صورت عدم ارائه تأمینات مناسب,حق فسخ اجاره برای مستاجر در صورت عدم صدور مجوز,لزوم پرداخت تعویض عادلانه در صورت فسخ اجاره توسط مستاجر