المادة 775

معرف المادة: 1642

رقم المادة : 17

المادة 775 1 – للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره. 2 – فاذا اشترط ايجار المستاجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.

الموضوع: حق المستأجر في تأجير الماجور كلياً أو جزئياً بعد قبضه,حق المستأجر في التنازل عن الإيجار لغير المؤجر,اشتراط موافقة المؤجر على تأجير المستأجر أو تنازله عن الإيجار,عدم جواز امتناع المؤجر عن الموافقة إلا لسبب مشروع