المادة 783
1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر.
2 – ومع ذلك اذا مات المستاجر، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر.
الموضوع: لا ينتهي الايجار بموت المؤجر,لا ينتهي الايجار بموت المستاجر,يجاز لورثة المستاجر طلب فسخ العقد بسبب موت مورثهم,يجب مراعاة مواعيد التنبيه بالاخلاء عند طلب الفسخ,يجب أن يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر من وقت موت المستاجر