أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 728

متن المادە :

المادة 728 اذا مضت مدى الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم الايجار.

المادة 729

متن المادە :

المادة 729 خيار الشرط لا يورث، فاذا مات العاقد المخير سقط خياره.

المادة 730

متن المادە :

المادة 730 1 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. 2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.

المادة 731

متن المادە :

المادة 731 يجوز ايجار الحصة الشائعة للشريك او غيره.

المادة 732

متن المادە :

المادة 732 الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.

المادة 733

متن المادە :

المادة 733 من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.

المادة 734

متن المادە :

المادة 734 من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.

المادة 735

متن المادە :

المادة 735 1 – يسقط خيار الرؤية بموت المستاجر وباقراره في عقد الايجار انه قد راى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المستاجر وبمضي وقت كاف يمكن المستاجر من رؤية الشيء دون ان يراه. 2 – وللمؤجر ان يحدد للمستاجر اجلا معقولا، يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد الماجور في خلال هذه المدة.

المادة 736

متن المادە :

المادة 736 يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.

المادة 737

متن المادە :

المادة 737 1 – يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائها على موجب الصورة التي تظهر فعلا. 2 – فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معينة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة اخرى ان استعمل للحدادة، فاي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى اجرته.

المادة 738

متن المادە :

المادة 738 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجر المثل.

المادة 739

متن المادە :

المادة 739 تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.

المادة 740

متن المادە :

المادة 740 1 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.

المادة 741

متن المادە :

المادة 741 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها: ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف. ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير. ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.

المادة 742

متن المادە :

المادة 742 الاحكام المرتبطة بالمادة على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله او بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستاجر مخيرا ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.

المادة 743

متن المادە :

المادة 743 الاحكام المرتبطة بالمادة تسليم الماجور يكون اجازة المؤجر وترخيصه للمستاجر في ان ينتفع به بلا مانع ويلزم ان يبقى الماجور في يد المستاجر بقاء متصلا مستمرا الى انقضاء الاجارة.

المادة 744

متن المادە :

المادة 744 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.

المادة 745

متن المادە :

المادة 745 الاحكام المرتبطة بالمادة المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى وليس له انقاص الاجرة.

المادة 746

متن المادە :

المادة 746 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.

المادة 747

متن المادە :

المادة 747 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.