المادة 747

معرف المادة: 1614

رقم المادة : 17

المادة 747 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.

الموضوع: الفسخ,الاستمرار على العقد,تحديد الأجرة,الزيادة أو النقصان في المساحة,الوحدات القياسية