المادة 746
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.
الموضوع: صحة الاجارة مع وجود زيادة او نقص في المساحة,حق المستاجر في فسخ الاجارة في حالة النقص