المادة 739

معرف المادة: 1606

رقم المادة : 17

المادة 739 تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.

الموضوع: بدء مدة الاجارة,تاریخ العقد