المادة 737
1 – يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائها على موجب الصورة التي تظهر فعلا.
2 – فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معينة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة اخرى ان استعمل للحدادة، فاي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى اجرته.
الموضوع: ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة,الزام اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا,استئجار حانوت لاستخدامات متعددة,تحديد اجرة بناءً على نوع الاستخدام