المادة 740
1 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.
الموضوع: انهاء عقد الايجار بعد ثلاثين سنة,عدم جواز انهاء الايجار لعقد مؤبد,اعتبار عقد الايجار لمدة حياة المستاجر