المادة 734

معرف المادة: 1601

رقم المادة : 17

المادة 734 من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.

الموضوع: استئجار عین,خيار الرؤية,تغيير هيات العین