المادة 730

معرف المادة: 1597

رقم المادة : 17

المادة 730 1 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. 2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.

الموضوع: مدة الخيار تعتبر من وقت العقد,ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.