معرف المادة: 1597
رقم المادة : 17
الموضوع: مدة الخيار تعتبر من وقت العقد,ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.