أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 669
المادة 669 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 670
المادة 670 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 671
المادة 671 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 672
المادة 672 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 673
المادة 673 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 674
المادة 674 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 675
المادة 675 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 676
المادة 676 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 677
المادة 677 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 678
المادة 678 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 679
المادة 679 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 680
المادة 680 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 681
المادة 681 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 68 – 1
المادة 68 – 1 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. 2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه العقدي الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية الناشئة عن غش او خطأ جسيم يرتكبه اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
المادة 682
المادة 682 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 683
المادة 683 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 684
المادة 684 الاحكام المرتبطة بالمادة القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.
المادة 686
المادة 686 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها. 2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.
المادة 687
المادة 687 1 – اذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة واثر المستقرض استيفاء العين واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قيمتها معيبة. 2 – اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغير فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العيب كان للمستقرض ان يطلب اما اصلاح العيب، واما ابدال شيء سليم بالشيء المعيب.