المادة 684

معرف المادة: 1551

رقم المادة : 17

المادة 684 الاحكام المرتبطة بالمادة القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.

الموضوع: القرض,رد عينا معلومة,استهلاك بالانتفاع