أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 708
المادة 708 اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.
المادة 709
المادة 709 اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.
المادة 710
المادة 710 الاحكام المرتبطة بالمادة في جميع الاحوال اذا انطوى الصلح على هبة او بيع او اي عقد اخر، فان احكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الاثار التي تترتب عليه.
المادة 711
المادة 711 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.
المادة 712
المادة 712 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.
المادة 713
المادة 713 اذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق او هلك كله او بعضه قبل تسليمه للمدعي او استحق كله او بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلا او بعضا وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلك المقدار.
المادة 714
المادة 714 اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.
المادة 715
المادة 715 1 – اذا وقع الصلح عن انكار على ما معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق. 2 – واذا ادعى شخص حقا في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئا من العوض وان استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله.
المادة 716
المادة 716 1 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. 2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.
المادة 717
المادة 717 1 – اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه. 2 – اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.
المادة 718
المادة 718 يكون الصلح موقوفا: ا – اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انها مزورة. ب – اذا حسم نزاعا سبق ان صدر بشانه حكم نهائي وكان الطرفان او احدهما يجهل صدور هذا الحكم.
المادة 719
المادة 719 1 – اذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام، ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت ان احد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه، فلا يكون العقد موقوفا الا اذا كانت هذه المستندات قد اخفيت بفعل احد المتعاقدين. 2 – اما اذا تناول الصلح نزاعا معينا، وظهرت بعد ذلك مستندات كتابية تثبت ان احد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه فان الصلح يكون موقوفا. 3 – واذا مر على ظهور المستندات المنوه بها في الفقرتين المتقدمتين ثلاثة اشهر، ولم يعترض ذو الشان من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذا.
المادة 720
المادة 720 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد. 2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
المادة 721
المادة 721 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد اذا كان هذا ممكنا، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتين.
المادة 722
المادة 722 الاحكام المرتبطة بالمادة الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.
المادة 723
المادة 723 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط لانعقاد الايجار، اهلية العاقدين وقت العقد بان يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا يؤجره او وكيلا للمالك او وليا عليه.
المادة 724
المادة 724 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة 725
المادة 725 تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.
المادة 726
المادة 726 يصح ان يكون عقد الايجار مقترنا بشرط الخيار فيجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا في فسخ الايجار في مدة معلومة.
المادة 727
المادة 727 اذا شرط الخيار للمؤجر والمستاجر معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.