المادة 710

معرف المادة: 1577

رقم المادة : 17

المادة 710 الاحكام المرتبطة بالمادة في جميع الاحوال اذا انطوى الصلح على هبة او بيع او اي عقد اخر، فان احكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الاثار التي تترتب عليه.

الموضوع: الصلح,الهبة,البيع,العقد,الآثار المترتبة