المادة 712

معرف المادة: 1579

رقم المادة : 17

المادة 712 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.

الموضوع: الصلح,عدم جواز الرجوع عن الصلح,سقوط الدعوى