المادة 727

معرف المادة: 1594

رقم المادة : 17

المادة 727 اذا شرط الخيار للمؤجر والمستاجر معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.

الموضوع: شرط الخيار للمؤجر والمستاجر,فسخ الايجار,سقوط الخيار,بقاء الخيار للاخر