المادة 724
الاحكام المرتبطة بالمادة
ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
الموضوع: ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات,اذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات,ما لم يوجد نص يقضي بغيره