المادة 720
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد.
2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
الموضوع: الصلح لا يتجزا,بطلان جزء من الصلح يقتضي بطلان العقد,استقلال اجزاء العقد عن بعضها