المادة 720

معرف المادة: 1587

رقم المادة : 17

المادة 720 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد. 2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الموضوع: الصلح لا يتجزا,بطلان جزء من الصلح يقتضي بطلان العقد,استقلال اجزاء العقد عن بعضها