أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 788
المادة 788 1 – اذا كان الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية او لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به، فانه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشا عن عقد الايجار من حقوق والتزامات. 2 – ومع ذلك لا يجوز للمستاجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة على من انتقلت اليه الملكية، اذا ثبت هذا ان المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان يستطيع ان يعلم به، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
المادة 789
المادة 789 1 – لا يجوز ان يطلب فسخ الايجار قبل انقضاء مدته حتى لو اعلن انه يريد سكنى الماجور بنفسه او يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد اذا جدت له حاجة شخصية للماجور وجب عليه في استعمال هذا الحق ان ينبه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 741 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 790
المادة 790 من استاجر حانوتا ثم عرض للبيع والشراء كساد، فليس له ان يفسخ العقد او ان يمتنع عن دفع الاجرة.
المادة 791
المادة 791 1 – اذا لم يباشر المستاجر الانتفاع بالماجور او لم ينتفع به الا انتفاعا ناقصا، وكان ذلك راجعا الى خطاه او الى امر يتعلق بشخصه، فانه يبقى ملزما بالايجار والوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع الماجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2 – وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالماجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للماجور في اغراض اخرى.
المادة 792
المادة 792 1 – اذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدا الامر او في اثناء سريانه مرهقا، على ان يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى ان يعوض للطرف الاخر تعويضا عادلا. 2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او حتى يحصل على تامين كاف.
المادة 793
المادة 793 يجوز للمستاجر اذا كان موظفا او مستخدما، او اقتضى ان يغير موطنه فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار محددة المدة، على ان يراعى المواعيد المبينة في المادة 741.
المادة 794
المادة 794 تصح اجارة الارض للزراعة مع بيان ما يوزع فيها او تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له فيها.
المادة 795
المادة 795 1 – لا تجوز اجارة الارض منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستاجر ان كان الزرع بقلا لم يدرك او ان حصاده وكان مزروعا فيها بحق، فان كان الزرع القائم بالارض ملكا للمستاجر جازت اجارة الارض له. 2 – وان كان الزرع مدركا جازت اجارة الارض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الارض فارغة للمستاجر.
المادة 796
المادة 796 اذا كان الزرع القائم بالارض مزروعا فيها بغير حق، فلا يمنع عدم ادراكه من صحة اجارة الارض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.
المادة 797
المادة 797 تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك.
المادة 798
المادة 798 لمستاجر الارض الشرب والطريق وان لم يشترطهما في العقد، وليس له المواشي والادوات الزراعية، الا اذا شملها الايجار وفي جميع الاحوال تجب مراعاة عرف الجهة.
المادة 799
المادة 799 من استاجر ارضا سنة ليزرع فيها ما شاء فله ان يزرعها دورة سنوية شتويا وصيفيا فاذا استاجرها لعدة سنوات، كان له ان يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات.
المادة 800
المادة 800 1 – اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستاجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ الاجارة. 2 – وكذلك الحال اذا منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية او من بذرها.
المادة 801
المادة 801 1 – اذا زرع المستاجر الارض المؤجرة فاصاب الزرع قبل حصاده افة فهلك، وجب عليه من الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الاول او دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة ايضا. 2 – ولا سبيل لاسقاط الاجرة او بعضها، اذا كان المستاجر قد نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان او من جهة اخرى.
المادة 802
المادة 802 1 – ليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على الا يكون الهلاك قد وقع بخطا المستاجر او بعد اعذاره بالتسليم. 2 – ولا يجوز للمستاجر ايضا ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعا وقت انشاء العقد.
المادة 803
المادة 803 اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.
المادة 804
المادة 804 1 – يجب ان يكون استغلال المستاجر للارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المالوف، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالها اي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الاجارة. 2 – ويجب على المستاجر قبيل اخلائه الارض، ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها اذا لم يصبه ضرر من ذلك.
المادة 805
المادة 805 المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.
المادة 806
المادة 806 يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءا شائعا من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.
المادة 807
المادة 807 1 – اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية. 2 – والايجار بالمزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.