المادة 789
1 – لا يجوز ان يطلب فسخ الايجار قبل انقضاء مدته حتى لو اعلن انه يريد سكنى الماجور بنفسه او يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – فاذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد اذا جدت له حاجة شخصية للماجور وجب عليه في استعمال هذا الحق ان ينبه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 741 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
الموضوع: عدم جواز طلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته,حق المؤجر في فسخ العقد عند الحاجة الشخصية للماجور,وجوب تنبيه المستأجر بالإخلاء في المواعيد المحددة,استثناءات الاتفاقات المتعلقة بفسخ الإيجار