المادة 806

معرف المادة: 1673

رقم المادة : 17

المادة 806 يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءا شائعا من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.

الموضوع: تعيين حصة المزارع من المحصول,احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول,قسمة المحصول المتبقي