المادة 794

معرف المادة: 1661

رقم المادة : 17

المادة 794 تصح اجارة الارض للزراعة مع بيان ما يوزع فيها او تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له فيها.

الموضوع: تصح اجارة الارض للزراعة,تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له