المادة 798
لمستاجر الارض الشرب والطريق وان لم يشترطهما في العقد، وليس له المواشي والادوات الزراعية، الا اذا شملها الايجار وفي جميع الاحوال تجب مراعاة عرف الجهة.
الموضوع: حق المستأجر في استخدام الأرض للشرب والطريق,عدم حق المستأجر في المواشي والأدوات الزراعية إلا إذا شملها الإيجار,وجوب مراعاة عرف الجهة