المادة 801
1 – اذا زرع المستاجر الارض المؤجرة فاصاب الزرع قبل حصاده افة فهلك، وجب عليه من الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الاول او دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة ايضا.
2 – ولا سبيل لاسقاط الاجرة او بعضها، اذا كان المستاجر قد نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان او من جهة اخرى.
الموضوع: وجوب دفع الأجرة عن المدة السابقة لهلاك الزرع,سقوط حصة الأجرة عن المدة اللاحقة لهلاك الزرع,إمكانية زراعة مثل الزرع السابق أو دونه في الضرر,عدم جواز إسقاط الأجرة إذا تم التعويض عن الضرر