المادة 802
1 – ليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على الا يكون الهلاك قد وقع بخطا المستاجر او بعد اعذاره بالتسليم.
2 – ولا يجوز للمستاجر ايضا ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعا وقت انشاء العقد.
الموضوع: عدم حق المستاجر في طلب اسقاط الاجرة عند هلاك المحصول بعد الحصاد,تحمل المؤجر نصيبه من المحصول الهالك,عدم حق المستاجر في طلب اسقاط الاجرة عند توقع سبب الضرر وقت انشاء العقد