المادة 805

معرف المادة: 1672

رقم المادة : 17

المادة 805 المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.

الموضوع: المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع,تقسيم الحاصل بين صاحب الارض والمزارع بالحصص المتفق عليها