أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 828
المادة 828 يلتزم المغارس بجميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 829
المادة 829 يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لاخر بعوض او بدونه قبل انقضاء المدة باذن من رب الارض، فاذا لم ياذن رب الارض كان عليه ان يقبل تلك الحقوق بثمن مثلها ذا طلب المغارس ذلك.
المادة 830
المادة 830 للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكا في الارض والشجر، اما اذا اصبح شريكا في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائما، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.
المادة 831
المادة 831 لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفين، بل يقوم ورثة كل منهما مقامه غير انه اذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لها وجه.
المادة 832
المادة 832 اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.
المادة 833
المادة 833 يتبع في المغارسة الشروط المتفق عليها بين الطرفين والعرف الجاري.
المادة 834
المادة 834 التزام البساتين، عقد يتضمن اعطاء احد الطرفين بستانا معلومة للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها مدة معلومة لقاء بدل معلوم.
المادة 835
المادة 835 اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالية بين الاشجار والاراضي التي تعد جزءا متمما للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.
المادة 836
المادة 836 على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند ادراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.
المادة 837
المادة 837 اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.
المادة 838
المادة 838 1 – لا يجوز للملتزم ان يبني في البستان بناء او يغرس فيها اشجار او ان يحدث فيها اي شيء اخر من دون اذن صاحبها. 2 – وليس له ان يعطيها بالالتزام لاحد ما بلا اذن من صاحبها.
المادة 839
المادة 839 لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين، غير ان لورثة الملتزم اذا مات مورثهم قبل ظهور اول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.
المادة 840
المادة 840 1 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري. 2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.
المادة 841
المادة 841 1 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك. 2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.
المادة 842
المادة 842 1 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او الاثنين معا، مع بيان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة. 2 – ومن استاجر الواسطة للحمل فله ان يركبها وان استاجرها للركوب فليس له ان يستعملها للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.
المادة 843
المادة 843 1 – من استاجر واسطة نقل الى محل معين، فليس له ان يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب الى محل اخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان. 2 – واذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا ضمان على المستاجر.
المادة 844
المادة 844 1 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى. 2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.
المادة 845
المادة 845 من استاجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزنا، فله ان يحملها حملا مساويا له في الوزن او حملا اخف منه لا اكثر منه.
المادة 846
المادة 846 1 – اذا حمل المستاجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غير جنسه، وان كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستاجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها. 2 – وانما يضمن المستاجر ان كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستاجر.
المادة 847
المادة 847 الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.