المادة 835

معرف المادة: 1702

رقم المادة : 17

المادة 835 اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالية بين الاشجار والاراضي التي تعد جزءا متمما للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.

الموضوع: الالتزام بإطلاقه,حق الملتزم في زراعة الأرض الخالية,الأراضي المتممة للبستان,العرف في تحديد الحقوق