المادة 843
1 – من استاجر واسطة نقل الى محل معين، فليس له ان يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب الى محل اخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان.
2 – واذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا ضمان على المستاجر.
الموضوع: عدم تجاوز مستاجر به محل معين,لزوم ضمان در صورت تجاوز مستاجر,اجازه استفاده از طرق متعدد برای مستاجر,لزوم ضمان در صورت استفاده از راه صعب