المادة 839
لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين، غير ان لورثة الملتزم اذا مات مورثهم قبل ظهور اول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.
الموضوع: لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين,طلب الفسخ من قبل ورثة الملتزم,إثبات أن تنفيذ العقد أصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم